responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 128

- هو المعاملات بالمعنى الاعم و قد ذكرنا مثالا آخر فيما تقدم‌

و اما ان كان الواجب تعبديا كالعبادات فقد وقع الكلام فى حسن الامتثال الاجمالى بين الاعلام و اعلم ان المكلف اذا لم يتمكن من الامتثال التفصيلى فلا شبهة فى حسن الاحتياط و ان استلزم ذلك التكرار و لا فرق فى هذا الفرض بين كون الواجب توصليا او تعبديا لانه غاية ما يمكنه العبد المطيع فى الانقياد لمولاه و فى صورة عدم التمكن من الامتثال التفصيلى اعتبار قصد الوجه و تمييز عنوان الامر من الوجوب و الاستحباب غير معتبر قطعا و إلّا لانسد باب الاحتياط فى العبادات‌

و انما الكلام فى صورة التمكن من الامتثال الجزمى التفصيلى او الظنى المعتبر خصوصا فى فرض استلزامه التكرار فنقول ان الامتثال الاجمالي فى صورة التمكن من التفصيلى قد يكون مستلزما للتكرار فى العبادات و قد لا يكون مستلزما له اما فيما لا يحتاج فيه الى التكرار فانه لا مانع منه الا توهم اعتبار قصد الوجه و تمييز عنوان الامر من الوجوب و الاستحباب و فى اعتبارهما ما لا يخفى من ان اثبات اعتبارهما اما ان يكون بدليل عقلى او نقلى و كلاهما مفقود ان اما العقل فهو لا يحكم إلّا بلزوم الاطاعة و الانبعاث عن بعث المولى خارجا و لا يحكم بلزوم شي‌ء ازيد من ذلك فى مقام الاطاعة جزما و اما الدليل النقلي فهو بعد عدم وجدانه مع كثرة الابتلاء بالعبادات من الصدر الاول إلى هذا الزمان مقطوع العدم لان عدم الوجدان مع كون الواقعة فى محل الابتلاء خصوصا بهذه الشدة من الابتلاء و عدم وجود داع الى الاخفاء بل مع وجود الداعى الى الاظهار كما فى المقام دليل قطعى على عدم وجود الدليل النقلى فحيث انه ليس من اعتبار قصد الوجه و معرفته فى الاخبار و الآثار عين و لا اثر فيحصل لنا القطع بعدم اعتبارهما شرعا و عقلا لا يكون هناك مانع آخر عن جواز الامتثال الاجمالى.

لا يقال اعتبارهما فى صحة العبادة و ان لم يدل عليهما من الكتاب و السنة شي‌ء إلّا انه ادعى عليه الاجماع فى كلمات جملة من الاكابر و لا ريب ان دعواهم الاجماع فى مسئلة يكون دليلا عليها.

لانه يقال ان الاجماع المحكى فى المقام مما لا اعتبار به لانه من الممكن ان-

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست