responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 130

- او الجمعة يوم الجمعة و كما فى دوران الامر بين القصر و الاتمام فربما يستشكل فى حسن الاحتياط من وجوه:

منها توهم اعتبار قصد الوجه و تمييز عنوان الامر من الوجوب و الاستحباب و قد عرفت ما فيه من عدم العثور على شي‌ء من العقل و النقل يدل على اعتبارهما

و منها احتمال ان يكون الامتثال الاجمالى مع تكرار العمل لعبا و عبثا بامر المولى و اجاب عنه صاحب الكفاية اولا بانه يمكن ان يكون التكرار ناشئا من غرض عقلائى فلا يكون لعبا و عبثا و ثانيا ان الاتيان بما ليس بمأمور به فى الواقع و ان كان لعبا و عبثا و اما الاتيان بما هو مصداق الواجب فليس لعبا و لا عبثا

و منها ان الاطاعة بالمعنى الاخص المعتبر فى العبادات و هو الانبعاث عن بعث المولى و التحرك عن تحريكه خارجا لا يتحقق مع الامتثال الاجمالى بداهة ان المحرك لخصوص صلاة الظهر او الجمعة يستحيل ان يكون هو ارادة المولى و بعثه فان المفروض الشك فى تعلقها بكل منهما بل المحرك انما هو احتمال تعلق الارادة بكل منهما و مع التمكن من التحرك عن نفس الارادة يستقل العقل بعدم حسن التحرك عن احتمالها لان مرتبة الاثر متأخرة عن مرتبة العين فكلما امكن التحرك عن نفس الارادة فى مقام الاطاعة فلا حسن فى التحرك عن احتمالها و بالجملة ان الاطاعة بالمعنى الاعم المشترك بين العبادات و التوصليات و هو ايجاد المأمور به خارجا و ان علم بتحققها بعد الاتيان بالصلاتين إلّا ان الاطاعة بالمعنى الاخص المعتبر فى العبادات لا تتحقق مع التمكن من التحرك عن نفس الارادة بالتحرك عن احتمالها فالعقل يستقل بعدم حسن الاحتياط و التحرك عن الاحتمال مع التمكن عن الانبعاث عن نفس الارادة و لو تنزلنا عن ذلك فحيث ان كون الامتثال الاحتمالى فى عرض الامتثال التفصيلى لم يقم عليه دليل فلا محالة نشك فى كونه فى عرضه و مقتضى القاعدة حينئذ هو عدم جواز الاكتفاء بالامتثال الاحتمالى و لا مجال للتمسك بحديث الرفع فى رفع هذا الشك لان مورد جريانه هو ما اذا كان المشكوك من الامور التى وضعها و رفعها بيد الشارع إمضاء او تأسيسا و اما الامور المشكوك اعتبارها فى الطاعة العقلية فلا يكون حديث الرفع متكفلا لرفعها و غير ذلك-

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست