responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 85

يقتضى ارادة الطرف الباقي تحت القدرة معينا، و هذا واضح.

فلو فرض ان صب الماء على الوجه مثلا يترتب عليه التصرف في المحل المغصوب قطعا بحيث لا يقدر بعد الصب على ايجاد المانع او رفع المحل عن تحت الماء فحرمة الغصب و وجوب تركه تقتضى حرمة صب الماء على الوجه عينا.

و على هذا بنى سيد اساتيذنا الميرزا الشيرازي «(قدّس سرّه)» في حكمه ببطلان الوضوء* 23 و ان لم يكن المصب منحصرا في المغصوب اذا كانت الطهارة بحيث يترتب عليها التصرف، فلا يرد عليه «(قدّس سرّه)» ان صب الماء ليس علة تامة للغصب حتى يحرم بحرمته، بل هو من المقدمات و ما هو كذلك لا يجب تركه شخصا حتى ينافى الوجوب، و حاصل الجواب ان صب الماء و ان لم يكن علة، إلّا انه بعد انحصار المقدمات المقدورة فيه كما هو المفروض يجب تركه عينا.

فإن قلت: ليس المقدور منحصرا في الصب بل الكون في المكان المخصوص ايضا من المقدمات و هو باق تحت قدرة المكلف فلم يثبت حرمة صب الماء عينا.

قلت: ليس الكون المذكور من مقدمات تحقق الغصب في عرض صب الماء، بل هو مقدمة لتحقق الصب الخاص الذي هو مقدمة لتحقق الغصب، و النهى عن الشي‌ء يقتضى النهى عن احد الافعال التي هي بمجموعها علة لذلك الشي‌ء، فاذا انحصر المقدور من هذه الافعال في واحد يقتضى حرمته عينا. هذا

و اذ قد عرفت ان حرمة مقدمات الحرام انما تكون على سبيل التخيير بمعنى ان الواجب ترك احدى المقدمات منها يتبين لك انه اذا اقتضت جهة من الخارج وجوب احدى تلك المقدمات عينا فلا يزاحمه الحرمة التخييرية التى جاءت من قبل النهى، لان الاول ليس له بدل بخلاف الثاني، فلا وجه لرفع اليد عن احد الغرضين الفعليين اذا امكن الجمع بينهما، فاللازم بحكم العقل‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست