responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 84

المقصد الثاني: في مقدمة الواجب‌

اعلم ان الواجب في الاصطلاح عبارة عن الفعل المتعلق للارادة الحتمية المانعة عن النقيض، فلا يشمل ترك الحرام، و ان كان ينتزع من مبغوضية الفعل و عدم الرضا به كون تركه متعلقا للارادة الحتمية المانعة عن النقيض، إلّا انه لا يسمى واجبا في الاصطلاح، فلو اقتصر في العنوان المبحوث عنه هنا بمقدمة الواجب كما فعله الاصوليون فاللازم جعل الحرام عنوانا مستقلا يتكلم فيه، فالاولى جعل عنوان البحث هكذا «هل الارادات الحتمية للمريد سواء كانت متعلقة بالفعل ابتداء او بالترك من جهة مبغوضية الفعل‌* 22 تقتضى ارادة ما يحتاج ذلك المراد اليه ام لا» حتى يشمل مقدمة الفعل الواجب و الترك الواجب.

ثم على القول بالاقتضاء يحكم بوجوب جميع مقدمات الفعل الواجب من المعد و المقتضى و الشرط و عدم المانع و مقدمات المقدمات و اما الترك الواجب فلا يجب بوجوبه الا ترك احدى مقدمات وجود الفعل، و السر في ذلك ان الفعل في طرف الوجود يحتاج الى جميع المقدمات و لا يوجد إلّا بايجاد تمامها، و لكن الترك يتحقق بتحقق ترك إحداها فلا يحتاج الى تروك متعددة حتى يجب تلك التروك بوجوب ذلك الترك.

و من هنا ظهر انه ان لم يبق الا مقدمة مقدورة واحدة اما بوجود الباقي و اما بخروجه عن حيز القدرة فحرمة ذلك الفعل تقتضى حرمة تلك المقدمة المقدور عليها عينا، كما هو الشأن في كل تكليف تخييرى امتنع اطرافه الا واحدا، فانه‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست