احدهما خلو ساير الاخبار المطلقة مع كونها في مقام البيان عن ذكر تلك العلة.
و الثاني: ما رواه ثقة الاسلام، عن العدة، عن احمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن الحسين بن ابى العلاء، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الخاتم اذا اغتسلت، قال (عليه السلام): حوّله من مكانه، و قال في الوضوء تديره، فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك ان تعيد الصلاة [1]. و احتمال ان يكون السؤال عن الخاتم الوسيع الذي يصل الماء تحته قطعا و انما امره بالتحويل و الادارة استحبابا، او حمل النسيان على الغفلة بعد العمل عن الادارة و عدمها حينه بعيد في الغاية.
و على هذا يمكن قويا الاخذ باطلاقات الاخبار، و حمل التعليل المذكور على الحكمة، و الحكم بان الشك الحادث بعد التجاوز مطلقا، سواء كان غافلا عن صورة العمل ام كان ملتفتا اليها، و سواء كان احتمال تركه مستندا الى السهو ام كان مستندا الى العمد، لا اعتبار به. هذا تمام الكلام في المقام و عليك بالتأمل التام.
[في اصالة الصحة]
و بقى الكلام في اصالة الصحة في فعل الغير و بيان مدركها، و قد استدل عليها بالادلة الاربعة.
اما الكتاب فمنه آيات:
منها قوله تعالى: «وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً» [2] و مبنى الاستدلال على ان المراد من القول هو الظن و الاعتقاد، و وجه الدلالة على هذا ان التكليف المتعلق بالاعتقاد لكونه امرا غير اختياري راجع الى ترتيب الاثر، فيجب على المكلفين