responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 606

احدهما خلو ساير الاخبار المطلقة مع كونها في مقام البيان عن ذكر تلك العلة.

و الثاني: ما رواه ثقة الاسلام، عن العدة، عن احمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن الحسين بن ابى العلاء، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الخاتم اذا اغتسلت، قال (عليه السلام): حوّله من مكانه، و قال في الوضوء تديره، فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك ان تعيد الصلاة [1]. و احتمال ان يكون السؤال عن الخاتم الوسيع الذي يصل الماء تحته قطعا و انما امره بالتحويل و الادارة استحبابا، او حمل النسيان على الغفلة بعد العمل عن الادارة و عدمها حينه بعيد في الغاية.

و على هذا يمكن قويا الاخذ باطلاقات الاخبار، و حمل التعليل المذكور على الحكمة، و الحكم بان الشك الحادث بعد التجاوز مطلقا، سواء كان غافلا عن صورة العمل ام كان ملتفتا اليها، و سواء كان احتمال تركه مستندا الى السهو ام كان مستندا الى العمد، لا اعتبار به. هذا تمام الكلام في المقام و عليك بالتأمل التام.

[في اصالة الصحة]

و بقى الكلام في اصالة الصحة في فعل الغير و بيان مدركها، و قد استدل عليها بالادلة الاربعة.

اما الكتاب فمنه آيات:

منها قوله تعالى: «وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً» [2] و مبنى الاستدلال على ان المراد من القول هو الظن و الاعتقاد، و وجه الدلالة على هذا ان التكليف المتعلق بالاعتقاد لكونه امرا غير اختياري راجع الى ترتيب الاثر، فيجب على المكلفين‌


[1] الوسائل، الباب 41 من ابواب الوضوء، الحديث 2.

[2] سورة البقرة، الآية 83.

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 606
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست