responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 588

السابقة او خصوص العلم كذلك يوجب رفع اليد عنها، و الشك اللاحق منزل منزلة العلم في الآثار المترتبة على المعلوم، لا في لوازم العلم بحكم العقل، سواء في ذلك الاستصحاب و القاعدة، و من المعلوم عدم حكومة احدهما على الآخر في هذا المدلول، كما هو واضح.

ثم بعد ما بينا عدم شمول الادلة المذكورة في الباب للقاعدتين يتعين الاستصحاب، لورود بعضها في الشك في البقاء و ظهور اتحاد مفاد الباقي معه.

[في قاعدة التجاوز و الفراغ [و ذكر الاخبار]]

بقي الكلام في وجود مدرك آخر لقاعدة الشك الساري و عدمه، و ما يمكن ان يكون مدركا لها في الجملة الاخبار الدالة على عدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز عن الشي‌ء فلا بد من ذكر الاخبار الواردة في المقام ثم التكلم فيها.

[في قاعدة التجاوز و الفراغ‌] فنقول مستعينا باللّه العزيز العلام و متوسلا باوليائه الكرام:

1- انه روى محمد بن الحسن، باسناده عن احمد بن محمد، عن احمد بن محمد بن ابي نصر، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة قال:

قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام): رجل شك في الاذان و قد دخل في الاقامة؟

قال: يمضى، قلت: رجل شك في الاذان و الاقامة و قد كبر؟ قال: يمضى، قلت: رجل شك في التكبير و قد قرأ قال: يمضى، قلت: شك في القراءة و قد ركع؟ قال: يمضى، قلت: شك في الركوع و قد سجد؟ قال: يمضى على صلاته، ثم قال: يا زرارة اذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء [1].

2- و باسناده عن سعد، عن احمد بن محمد، عن ابيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن اسماعيل بن جابر قال قال ابو جعفر (عليه السلام): ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، و ان شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شي‌ء شك‌


[1] الوسائل، الباب 23 من ابواب الخلل في الصلاة، الحديث 1 و 3.

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 588
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست