responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 587

المقيدة، و هذا بخلاف نقض اليقين بالعدالة المقيدة مع هذا الشك، فانه نقض بالشك على كل حال، من غير توقف على عدم شمول النهى لنقض اليقين بعدم العدالة المطلقة، بل و لو شمله، غاية الامر معه لا يمكن ان يشمله ايضا، و كان نقض اليقين بهذا الشك جائزا، فان النهى عن نقض اليقين بعدم العدالة بهذا الشك يلازم تجويز نقض اليقين بالعدالة المقيدة بالشك، لا انه موجب لكونه نقضا بغير الشك «انتهى» [1].

اقول: لا يخفى ان في المثال لنا شكا واحدا، و هو الشك في عدالة زيد يوم الجمعة، و يقينين: احدهما اليقين بعدم عدالته قبل يوم الجمعة، و الثاني اليقين بعدالته المقيدة بيوم الجمعة، و مقتضى الاخذ بالاستصحاب تنزيل الشك في العدالة يوم الجمعة بمنزلة العلم بعدمها، و مقتضى اجراء حكم القاعدة تنزيل هذا الشك بمنزلة العلم بثبوتها، فاين حكومة القاعدة على الاستصحاب.

و لعل نظره «دام بقاه» في هذا الكلام الى ان اليقين المتحقق في يوم الجمعة صار ناقضا لليقين بعدم العدالة قبل يوم الجمعة، و مقتضى عدم جواز نقض هذا اليقين بالشك الطارى ان يجعل ذلك الشك بمنزلة اليقين، حتى في كونه ناقضا لليقين بعدم العدالة السابقة، فيكون اجراء القاعدة دليلا على ان نقض اليقين بعدم العدالة بهذا الشك بمنزلة نقضه باليقين، لان هذا الشك بمنزلة اليقين بالعدالة الذي كان ناقضا لليقين بعدمها، و هذا بخلاف الاستصحاب، فان اليقين فيه و هو اليقين بعدم العدالة سابقا لم يكن ناقضا لليقين الآخر حتى يترتب على الشك اللاحق هذا الاثر.

و انت خبير بان ناقضية اليقين السابق ليست من اللوازم الشرعية حتى تترتب على الشك اللاحق المنزل منزلته، و انما هي من آثاره العقلية سواء لوحظ طريقا ام صفة، لان العقل يحكم بان قيام الطريق الحجة على خلاف الحالة


[1] تعليقة المحقق الخراساني «(قدّس سرّه)»، ص 226.

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست