responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 548

على يقين من شي‌ء فشك، دون من لم يكن كذلك، فتسرية الحكم الثابت بالاستصحاب في حق من كان موضوعا له الى من لم يكن موضوعا له، مما لا وجه له اصلا.

و يمكن ان يكون نظره الى ان المعدوم الذي يوجد في زمن المدرك للشريعتين متيقن لحكم ذلك المدرك في الشريعة الاولى و شاك في حكمه ايضا في هذه الشريعة، فيحكم بادلة الاستصحاب ببقاء ذلك الحكم للشخص المدرك للشريعتين، ثم يحكم بثبوته لنفسه بواسطة الملازمة الثابتة بالشرع، و بعبارة اخرى: الحكم الثابت للمدرك للشريعتين بمنزلة الموضوع لحكمه، و هذا الاستصحاب في حق المعدوم الذي وجد في عصره من الاصول الجارية في الموضوع، فافهم.

و منها: ان هذه الشريعة ناسخة لغيرها من الشرائع، فلا يجوز الحكم بالبقاء.

و فيه: ان نسخ جميع الاحكام غير معلوم، و نسخ البعض غير قادح.

لا يقال: انا نعلم بنسخ كثير من الاحكام السابقة، و المعلوم تفصيلا ليس بالمقدار المعلوم اجمالا حتى ينحل.

لانا نقول: الافعال التى تعلق بها حكم الشرع بين ما علم تفصيلا بنسخ حكمه الثابت له في الشريعة السابقة، و بين ما لم يعلم بذلك، و الثاني على ضربين: لانه إمّا ان يعلم حكمه الشرعي الثابت له في هذه الشريعة، و إمّا لا، و الثاني على ضربين: لانه إمّا لم يعلم حكمه في الشريعة السابقة ايضا، و إمّا يعلم ذلك، و مجرى الاستصحاب هو القسم الاخير فقط، و قد تقرر جواز اجراء الاصل في بعض اطراف العلم ان كان سليما من المعارض، و دعوى العلم الاجمالي بوقوع النسخ في القسم الاخير مما لا يصغى اليه، لانه في غاية الندرة كما لا يخفى.

و منها: ما حكى عن المحقق القمى «(قدّس سرّه)» من ان جريان الاستصحاب مبنى على القول بكون حسن الاشياء ذاتيا، و هو ممنوع، بل‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست