اختصاص موردها بشكوك الصلاة اضعف دلالة من الروايات الآتية، حيث انه لم يبين فيها ان المراد اليقين السابق على الشك، و لا انه المتيقن السابق على المشكوك، بخلاف الروايات الآتية، حيث انها ليست خارجة عن هذين الاحتمالين، مبنى على عدم كون ظهور الموثقة في الاستصحاب اقوى من بين الاحتمالات، و قد عرفت خلافه.
و منها: ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال امير المؤمنين (عليه السلام): من كان على يقين فشك فليمض على يقينه، فان الشك لا ينقض اليقين [1] و في رواية اخرى عنه (عليه السلام) من كان على يقين فاصابه شك فليمض على يقينه، فان اليقين لا يدفع بالشك [2].
اقول: ظهور الروايتين في اتحاد متعلق اليقين و الشك مما لا يقبل الانكار، و حينئذ إما ان يلاحظ المتيقن مقيدا بالزمان فالشك فيه معناه الشك السارى، و إمّا ان يجرد عنه، و على الثاني إمّا ان يكون القضية مهملة من حيث الزمان، و إمّا ان يكون ملحوظا فيها على نحو الظرفية، و الاخير منطبق على المدعى، و سيجىء ان الجمع بين القاعدة و الاستصحاب غير ممكن في هذه القضية ان شاء اللّه.
اذا عرفت هذا فنقول: ان القضية و ان كانت في حد نفسها غير ظاهرة في المدعى، لكن بملاحظة تكرارها في موارد يعلم ارادة الاستصحاب منها تصير ظاهرة في المدعى، لظهور اتحاد المراد في تمام الموارد.
لا يقال: إن ذكرهما في عداد ادلة الباب غير صحيح، لان العمدة الادلة المتقدمة، اذ لولاها لكانت هذه مجملة او ظاهرة في غير المدعى.
[1] الوسائل، الباب 1 من نواقص الوضوء، الحديث 6.
[2] المستدرك، الباب 1 من نواقض الوضوء، الحديث 4. و الحديث منقول عن امير المؤمنين (عليه السلام) مرسلا.