responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 526

كما فعله شيخنا المرتضى «(قدّس سرّه)» [1]، لظهور اتحاد مفاد هذه القضية في جميع الموارد، و قد عرفت كونها ناصة في الاستصحاب في الصحيحة الاولى.

و ما قد يتوهم من امكان الجمع بين الاستصحاب و ايجاب تحصيل اليقين فلا ينافى تطبيق القضية تارة على الاستصحاب، كما في الصحيحة الاولى- و اخرى على ايجاب الاحتياط- كما في الصحيحة الثالثة- مدفوع بانه على تقدير ارادة الاستصحاب يجب ان يراد من اليقين المفروض في القضية الموجود الثابت، و على تقدير ارادة ايجاب الاحتياط يجب ان يفرض عدمه حتى يصح الامر بتحصيله، و هما ملاحظتان غير قابلتين للجمع كما هو واضح.

و منها موثقة عمار

عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: اذا شككت فابن على اليقين، قلت: هذا اصل؟ قال (عليه السلام): نعم [2].

اقول: ان جعلنا مورد الرواية خصوص ركعات الصلاة كما أن الاصحاب يذكرونها في طى ادلة تلك المسألة فالمراد من قوله (عليه السلام): «فابن على اليقين» اما تحصيل اليقين بالبناء على الاكثر و اتيان ما يحتمل نقصه منفصلا، و لا دخل لها بما نحن بصدده، و اما محمول على التقية، و اما على الاستصحاب، بالتوجيه الذي ذكرناه في الصحيحة السابقة، و ان لم نقل باختصاصها بشكوك الصلاة فلا يبعد دعوى ظهورها في الاستصحاب، حيث ان الظاهر من لفظ اليقين هو اليقين الموجود حين البناء عليه، لا الماضي، حتى ينطبق على قاعدة الشك السارى، و لا المستقبل، حتى يكون المراد وجوب تحصيله و ينطبق على الاحتياط.

فما ذكره شيخنا المرتضى «(قدّس سرّه)» [3]، من ان الموثقة على تقدير عدم‌


[1] الفرائد، ذيل الصحيحة، ص 332.

[2] الوسائل، الباب 8 من ابواب الخلل، الحديث 2.

[3] الفرائد: ص 333.

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست