responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 478

ذمته لم تشتغل بازيد من هذه الطبيعة الجامعة.

فان قلت: فعلى هذا لزم عليك ان تقول في صورة العلم بوجوب احد المتباينين بعدم وجوب الاحتياط، لانه لا يعلم إلّا بوجوب احدهما، فلا يجب عليه إلّا اتيان احدهما، لانه المقدار المعلوم له.

قلت: وجه الاحتياط في المتباينين أنه يعلم بوجوب عنوان خاص في نفس الامر، و ذلك العنوان خصوصية زائدة على عنوان احدهما، لان هذا العنوان الاجمالي صادق على كل منهما، و ذلك لا ينطبق إلّا على واحد بعينه، و المنجز عقلا هو ذلك العنوان الخاص، لا العنوان الاعم الاجمالي، و اما في مقامنا مما يكون الامر دائرا بين الزائد و الناقص او المطلق و المقيد فلا علم للمكلف بلزوم خصوصية زائدة على المقدار المعلوم، فان مرجع كون الناقص او المطلق مطلوبا الى عدم مدخلية خصوصية زائدة على تلك الطبيعة، لا الى مدخلية خصوصية زائدة، و هي النقص او الاطلاق، فتدبر في المقام.

و مما ذكرنا عرفت وجه اصالة البراءة في الشك في القيد فلا نطيل بذكره الكلام.

هذا حال الاصل العقلى في الاجزاء و القيود المشكوكة في الواجبات التوصلية.

[تقريب للاشتغال عقلا في التعبديات و الجواب عنها]

و اما الواجبات التعبدية، فيستظهر القائل بالاحتياط بجهة اخرى سوى ما ذكره في وجه الاحتياط في التوصليات، و هي أن الواجب فيها قصد التقرب، و لا يحصل إلّا بقصد اتيان ما هو تكليف نفسي للمولى، اذ في الواجبات الغيرية على ما حقق في محله- لا يتأتى قصد القربة، فيجب من جهة حصول هذا المعنى المبين اتيان الاكثر و قصد التقرب باتيان ما هو واجب في الواقع.

و فيه ان قصد القربة ان جعلناه من الاغراض المترتبة على الامر بان قلنا لا يمكن ادراجه في المأمور به فمعلوم ان تنجزه تابع لتنجز الامر، اذ لا يعقل عدم تنجز الامر الذي هو سبب لتنجز الغرض و تنجزه، فكما أن العقل يحكم في‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست