responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 477

الملاحظة الاولية للحاكم على نحو الطبيعة المهملة فهو عين الكل، اذ ليس للاجزاء بهذا الاعتبار وجود على حدة.

اذا عرفت هذا فنقول: بعد العلم بتعلق الوجوب اما بالاقل او بالاكثر نعلم بتعلقه بذات الاقل مع قطع النظر عن كونه محدودا باحد الحدين، و نشك في تعلقه بشي‌ء آخر، فمقتضى الاصل البراءة.

فان قلت: ان الطبيعة المهملة من احد الحدين لا تكون موضوعة لحكم الحاكم قطعا، ضرورة انه إمّا تعلق غرضه بالمركب الاقل او الاكثر، فالقدر المشترك بينهما المجرد عن اعتبار الوصفين شي‌ء انتزع عن تكليف الآمر باحد العنوانين على جهة الخصوصية، و لا اثر لهذا الامر الانتزاعى، و ما هو واقع لا يعلم به الا اجمالا.

قلت: ليس حكم العقل بوجوب الامتثال مخصوصا بما اذا علم عنوان المكلف به مفصلا، بل متى علم بشي‌ء و لو كان ذلك الشي‌ء وجها من وجوه المكلف به لزم عليه الامتثال بحكم العقل، و لذا قلنا في مبحث العلم الاجمالي:

انه باقسامه موجب للاحتياط، و لو لم يكن العنوان الواقعي للمكلف به معلوما، كما اذا علم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال او بحرمة شرب التتن.

فان قلت: نعم، لكن ليس العلم بوجوب المهملة مقتضيا لاتيانها في ضمن اى فرد كان، أ لا ترى انه لو كان الواجب عتق الرقبة المؤمنة لا يصح امتثاله بعتق الرقبة الكافرة، و ان كانت نسبة الوجوب الى عتق الرقبة بنحو الاهمال صحيحة، من جهة وجود المهملة في المقيد ايضا، فمقتضى العلم بتعلق الوجوب بالطبيعة المهملة امتثاله على نحو يقتضيه في الواقع، و لا يقطع بالبراءة من مقتضى هذا المعلوم إلّا بالاتيان بالاكثر.

قلت: إن علم تعلق التكليف بالمقيد فلا يصح امتثاله في الفرد الفاقد للقيد، لان التكليف بالمقيد تكليف واحد، و ان صح نسبته الى المهملة من جهة اتحادها مع المقيد، فذمته مشغولة باتيان ذلك المقيد، بخلاف ما نحن فيه، فان‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست