responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 469

المتمسكين بالعلم الاجمالي لرفع البراءة [1] فلا نطيل المقام باعادته.

[الامر الرابع: حول جريان الاصول في أطراف العلم‌]

الامر الرابع: سقوط الاصول في اطراف العلم انما يكون اذا كانت نافية للتكليف، و اما اذا كانت مثبتة فلو احتمل مطابقة الكل للواقع كما في صورة عدم العلم بالانحصار فلا اشكال في وجوب الاخذ بها، لعدم المانع لا عقلا و لا شرعا، اما اذا لم يحتمل ذلك كما اذا علم بنجاسة احد الإناءين و طهارة الآخر و كان كل منهما مسبوقا بالنجاسة فهل يحكم بجريان الاستصحاب في كليهما اولا؟ وجهان، مبنيان على ان العلم المجعول في الاخبار غاية هل هو اعم من العلم التفصيلي و الاجمالي؟ او هو مخصوص بالعلم التفصيلي؟ ان قلنا بالاول فلا يجرى الاصل، و ان قلنا بالثاني فلا مانع لجريان الاصلين كليهما، أما بحسب الدليل الشرعي فلان المفروض ثبوت الدليل العام و وجود الموضوع لذلك الدليل، و اما بحسب حكم العقل فلان اجراء الاصل في كليهما لا يوجب المخالفة العملية، و قد عرفت ما هو الاقوى، و يظهر الثمرة في ملاقى احد الإناءين بالخصوص [2] فانه على تقدير جريان الاستصحاب في الملاقى بالفتح محكوم‌


[1] ص 439، الوجه الثالث.

[2] فائدة لا اشكال في جريان البراءة في ملاقي احد المشتبهين بالنجس اذا حدث الملاقاة بعد العلم الاجمالي، و اما لو حصل العلم الاجمالي بعد العلم بالملاقاة فقد يقال بلزوم الاجتناب عن الملاقي ايضا، نظرا الى العلم الاجمالي بين الثلاثة، و يمكن ان يقال بالبراءة في هذه الصورة ايضا، نظرا الى محفوظية العلم الاجمالي بين الملاقى- بالفتح- و الطرف و عدم زواله عن النفس لتعلقه بالنجاسة الثابتة في الرتبة الاولى، فالمعلوم الاجمالي بين الاثنين معنون بعنوان زائد يشار اليه بالثبوت في الرتبة الاولى، و هذا العنوان غير محرز في المعلوم الاجمالي بين الثلاثة، لتعلقه بالاعم من الرتبة الاولى و الثانية، و مع محفوظية العلم الاجمالي الصغير و احتمال انطباقه على المعلوم الاجمالي الكبير لا ينعقد في النفس الاجمال في الدائرة الكبيرة، بل المتحقق هو العلم الاجمالي في الدائرة الصغيرة و الشك البدوي فيما زاد عنها.-

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست