responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 468

الزيادة ثم قامت البينة على ان الشاة المخصوصة موطوءة، و كذا لو علم بوجوب الظهر او الجمعة ثم قام الطريق المعتبر على وجوب الظهر.

و مجمل الكلام في المقام [1] انه لو كان قيام الطريق سابقا على العلم الاجمالى او مقارنا له فلا اشكال في جريان الاصول الشرعية النافية للتكليف، فان الاصل في مورد الطريق محكوم عليه، فيبقى الاصول الجارية في الاطراف الخالية عن الطريق سليمة عن المعارض، و لو كان بعد تحقق العلم الاجمالي فان كان المقام من الشبهات الحكمية و كان عدم وصوله اليه من جهة عدم الفحص فلا اشكال ايضا في خلو الاصول في باقي الاطراف عن المعارض، لان قيام الطريق يكشف عن عدم كون مورده مجرى للاصل من اول الامر فيبقى الباقي خاليا عن المزاحم، و ان لم يكن من الشبهات الحكمية او كان و لكن تفحص بقدر الوسع فلم يجد الطريق ابتداء ثم التفت الى طريق على خلاف العادة مثلا فيشكل اجراء الاصول الشرعية في باقي الاطراف، لسقوطها ابتداء بواسطة المعارضة، و قد عرفت ان سقوط المعارض بعد العلم الاجمالى و التساقط لا يوجب كون الطرف الموجود موردا للاصل.

و الذي ينبغى ان يقال ان قيام الطريق يوجب عدم تأثير العلم الاجمالى السابق في الاحتياط عقلا، و قد قررنا وجهه سابقا في الجواب عن الاخباريين‌


[1] هذا الكلام بناء على القول بالترتب في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي، و عدم الحاجة الى جعل البدل في جريان الاصل في بعض اطراف العلم الاجمالي، و وجود المعارضة بين الاصول في اطراف العلم، فتفصيل المتن بتمامه تام على هذه المباني الثلاثة. و اما لو اخترنا القول بالترتب و الحاجة الى جعل البدل فلا بد من التفصيل بين صورة كون الانحصار مأخوذا في المعلوم الاجمالي او في مؤدى الطريق او تعيين الطريق للمعلوم الاجمالي في مورده فيقال بالبراءة، و بين غير هذه الصور فيختار الاشتغال الا مع ملاحظة تقريب الانحلال باحد الوجوه السابقة، و لو اخترنا التجريد في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي فلا محيص عن تقريب الانحلال في جميع الصور من غير فرق بينها. (م. ع. مدّ ظلّه).

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست