اتيان مجموع الافراد فيجب الاتيان بما يحتمل ان يكون فردا للطبيعة، تحصيلا للبراءة اليقينية، و ان كان نهيا يكفى ترك الفرد الواحد، فيجب القطع بترك الواحد و لا شيء عليه بعده.
اذا عرفت هذا تعرف ان مورد اجراء اصالة البراءة ينحصر فيما اذا كان التكليف بالطبيعة باعتبار وجودها السارى في كل من الافراد، بحيث ينحل الى تكاليف متعددة، فلا يحسن القول بالبراءة في الشبهة الموضوعية على نحو الاطلاق، و لا بعدمها كذلك فلا تغفل.
[جريان اصالة البراءة في الشبهة ما لم يكن هناك اصل وارد او حاكم عليها]
الثاني: مورد اصالة البراءة في الشبهة ما لم يكن هناك اصل وارد او حاكم عليها، فمثل المرأة المرددة بين الزوجة و الاجنبية و اللحم المردد بين ان يكون مذكى او غير مذكى خارج عنه، اما الاول فلاستصحاب عدم تحقق علقة الزوجية و اما الثاني فلاستصحاب عدم التذكية [1].
[1] و لكن ليعلم ان مورد هذا الاصل ما اذا كان الحيوان مشكوك الحال، و اما اذا كان حيوان معلوم التذكية و آخر معلوم العدم و شك في اللحم انه من ايهما اخذ فلا مجرى له، اما بناء على كون التذكية عبارة عن الفري الخاص فواضح، و اما بناء على كونه متحصلا منه و ساريا الى اجزاء الحيوان فلان اللحم المذكور و ان كان مشكوك الحال حينئذ، لكنه شبهة مصداقية لنقض اليقين بالشك، اذ على تقدير كونه مأخوذا من الحيوان المعيّن المعلوم التذكية فهو بصورته التفصيلية مورد للقطع بانتقاض الحالة السابقة بالخلاف.
فان قلت: مع الشك في الحيوان ايضا لا مجرى للاصل، لان احراز العدم الازلي بالاصل ثم الحكم بان زهاق الروح من الحيوان او اللحم كان متلبسا بهذا العدم من الاصل المثبت.
قلت: هذا مسلم لو اعتبر التذكية في الدليل وصفا للزهاق، و اما لو اعتبر وصفا للحيوان فلا، و الظاهر الثاني، فان الاول مبني على كون قوله تعالى: «إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ» استثناء منقطعا، فكانه قيل يحرم هذه الاصناف من الزواهق الروح الا ما زهق روحه بالتذكية، و الظاهر بشهادة ما ورد في تفسيره انه استثناء متصل، و كانه قيل يحرم كذا و كذا الا ما ادركتموه قبل زهاق روحه فاورد تم عليه التذكية.
ثم هذا كله لو كان الشك في الحيوان من جهة الشك في وقوع الفرى بشرائطه مع احراز-