responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 452

فلو تعلق التكليف على النحو الاول، فلا مجال لاصالة البراءة في الشبهة الموضوعية، سواء كان التكليف المتعلق بالطبيعة على النحو المذكور أمرا او نهيا، لان الامر بالطبيعة على هذا النحو يقتضى ايجاد فرد ما منها، فما لم يوجد قطعا او يشك في ايجاده يجب عليه الاتيان بحكم العقل من دون شك، فاذا قطع بايجاده فليس عليه شي‌ء آخر قطعا، و كيف كان لا مجال لاصالة البراءة، و النهى بها على هذا النحو يقتضى ترك جميع الافراد، لان الطبيعة لا تترك إلّا بترك جميع الافراد، فمتى شك في شي‌ء أنه من افراد الطبيعة المنهى عنها يجب عليه تركه، لان اشتغال الذمة بترك ايجاد الطبيعة معلوم، و لا يتيقن بالبراءة إلّا بالقطع بترك جميع افرادها في نفس الامر.

و لو تعلق التكليف بالطبيعة على النحو الثاني، فلا اشكال في انه ينحل الى تكاليف عديدة، و ان كل فرد يتعلق به تكليف مستقلا، نظير العام الاستغراقي، فمتى شك في شي‌ء أنه من افراد الطبيعة المكلف بها فالاصل فيه البراءة، سواء كان التكليف المتعلق بالطبيعة امرا او نهيا، اذ كل ما ذكرنا في الشبهة الحكمية من حكم العقل و الادلة الشرعية جار هنا ايضا، و مجرد العلم بالكبرى التى شك في وجود صغراها كما هو المفروض لا يصحح العقاب على هذا المشكوك فيه، و لعمرى ان هذا واضح جدا.

و لو كان التكليف بالطبيعة على النحو الثالث، فان كان امرا يقتضى‌


لحاظهما اثنين، فالشك المتعلق بالفرد متعلق بمورد التكليف لا محالة، و لا يتوهم انه بناء على الوجهين الآخرين يمكن التمسك بحديث الرفع بناء على حمله على الجعل الشرعي، بعد ما عرفت من ان الشك في ذينك الوجهين غير مربوط بما هو موضوع الاثر، نعم قد يتمسك فيما اذا تعلق النهي باحد الوجهين باستصحاب بقاء كونه تاركا للصرف او لمجموع الوجود بعد اتيان الفرد المشكوك او الانتهاء عنه و الاتيان بما عداه، كما يستصحب الطهارة او الحدث بعد الصلاة فيما اذا كان غافلا حينها، و وجه الصحة في المقامين ان مقام تقبل المصداق قابل للجعل الشرعي كمقام التصرف في المأمور به قبل الاتيان به باسقاط شي‌ء عنه او الحاقه به. (م. ع. مدّ ظلّه).

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست