اعلم ان من وضع عليه قلم التكليف اذا التفت الى الحكم الشرعي في الواقعة فاما ان يكون قاطعا اولا، و على الثاني اما ان يكون له طريق معتبر اولا.
و لا اشكال في ان مرجع القاطع الى قطعه، كما انه لا اشكال في ان مرجع من جعل له طريق معتبر الى الطريق المجعول له.
و اما الاخير فمرجعه الى القواعد المقررة للشاك و هي منحصرة في اربع، لان الشك اما ان يلاحظ فيه الحالة السابقة اولا، فالاول مجرى الاستصحاب، و الثاني اما ان يكون الشك فيه في جنس التكليف اولا، و الاول مجرى اصالة البراءة، و الثاني اما ان يمكن فيه الاحتياط أو لا، فالاول مورد الاحتياط، و الثاني مجرى التخيير، و انما عدلنا عما ذكره شيخنا المرتضى «(قدّس سرّه)» من التقسيم الى ما ذكرنا لانه لا يخلو عن مناقشة و اختلال.
ثم انك قد عرفت ان الشاك موضوع للقواعد الاربع، و المقصود بالبحث في هذه الرسالة التعرض لتلك القواعد تفصيلا.
فههنا اربع مسائل:
المسألة الاولى [في أصالة البراءة]
في حكم الشاك في جنس التكليف و لم يلاحظ له حالة سابقة، و ان حكمه بعد الفحص عن الدليل و اليأس عنه هل هو البراءة او الاحتياط؟ سواء كان الامر دائرا بين الحرمة و غير الوجوب، او الوجوب و غير الحرمة، و سواء كان