و السر في ذلك ان الجعل الواقعي للطريق اثباتا و نفيا لا يترتب عليه اثر الحجية ما لم يثبت بعلم او علمى، فاذا لا منافاة بين احتمال منع الشارع عن اتباع ظن و استقلال العقل بحجيته لعدم ثبوت ذلك المنع بطريق معتبر من العلم او العلمى، و كذا لا منافاة بين الظن بذلك واقعا و استقلال العقل بحجية الظن الممنوع، لتحقق الملاك في الظن الممنوع دون المانع فتدبر جيدا.