responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 407

و كذا لو شرب اناء واحدا، لاشتراك الفرضين في تحقق المخالفة الواحدة التى كانت محرّمة بحكم العقل.

اذا عرفت هذا فنقول: ان مقتضى العلم الاجمالى في المقام ان يحتاط في تمام الاطراف توصلا الى الموافقة القطعية، و اجتنابا عن المخالفة الواقعية، فاذا دل الدليل على الترخيص في بعض الاطراف- و هو المقدار الذي يرفع الحرج بترك الاحتياط فيه- فالمقدار المعلوم بالاجمال لو كان في الباقي يوجب مخالفته العقوبة، فيجب الاحتياط في غير مورد الترخيص، تفصيا عن المخالفة الموجبة للعقاب، هذا.

و اما ان قلنا بكفاية الامتثال بالمقدار المعلوم بالاجمال، في نفس الامر فيقتصر على العمل بالظنون المثبتة للتكليف بالمقدار المعلوم بالاجمال، لان العلم الاجمالي بمقدار خاص يوجب الاتيان به علما، و ان لم يمكن فالواجب الاتيان به ظنا، و لا دليل على الاتيان بازيد من ذلك، و حينئذ فلو تمكن من تحصيل الاطمينان بالمقدار المذكور اقتصر عليه، و ان تساوت الظنون يتخير في اخذ المقدار المذكور من بينها، هذا مقتضى التأمل في نتيجة دليل الانسداد و اللّه الهادى الى الرشاد.

[الامر الثاني: هل قضية دليل الانسداد حجّية الظن بالواقع أو الطريق أو بهما؟]

الامر الثاني: ان قضية المقدمات المذكورة على تقدير سلامتها هل هى حجية الظن بالواقع، او الطريق، او بهما معا؟ فقد ذهب الى كل فريق.

و اختار شيخنا المرتضى «(قدّس سرّه)» الثالث، و حاصل ما افاده في وجهه ان المهم للمكلف تحصيل براءة الذمة عن الواقعيات، فان تمكن من ذلك على سبيل العلم تعين عليه، و ان انسد باب القطع الى ذلك يتنزل الى الظن بذلك، و لا اشكال في ان العلم بالبراءة كما انه يحصل باحد امرين: إمّا تحصيل العلم بالواقع و اتيانه، و إما تحصيل ما هو طريق قطعى اليه، و ليس بينهما تفاوت عند العقل، كذلك الظن بالبراءة يحصل باحد الامرين: اما تحصيل الظن بنفس الواقع، و اما تحصيل الظن بما هو طريق مجعول اليه شرعا، فاذا انسد باب تحصيل‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست