responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 406

بمعنى جواز الاكتفاء بالمظنونات و رفع اليد عن المشكوكات و الموهومات، او اعتبار الظن الاطمينانى لو كان بين الظنون تفاوت، و إلّا فمطلق الظن، او يحكم بوجوب العمل بالظن بمقدار العلم بالتكليف، فان كان بين الظنون ترجيح من حيث القوة يؤخذ ذلك المقدار من الظن القوى، و إلّا يتخير او يحكم بالاخذ بالظنون النافية للتكليف بمقدار يرفع به الحرج، و يقدم القوى منها على الضعيف، و يحتاط في الباقى، سواء كان من موارد الظنون المثبتة ام غيرها وجوه:

و الذي تقتضيه القاعدة هو الاخير، وفاقا لشيخنا المرتضى «(قدّس سرّه)» ثم الثالث، بيان ذلك انه لا اشكال في ان للمعلومات الاجمالية مقدارا متيقنا بحسب العدد، و هذا لا شبهة فيه، و انما الاشكال في ان الامتثال في الخارج بمقدار ما علم اجمالا يكفى في خروج المكلف عن عهدة العلم الاجمالى و ان لم يعلم به ام لا؟ مثال ذلك لو علم بوجود النجاسة في احد الإناءين و احتمل نجاسة كليهما ايضا، فترك أحدهما و شرب الآخر و كانا نجسين في نفس الأمر، فهل يكفى في رفع العقاب عنه اجتناب احدهما الذي كان نجسا في نفس الامر، نظرا الى ان العلم الاجمالي ليس متعلقا بازيد من تكليف واحد، و قد امتثل بحكم الفرض و ان لم يعلم بذلك، او يصح العقوبة عليه بمجرد ارتكابه شرب الآخر، نظرا الى ان العلم الاجمالى بوجود احد النجسين بين الإناءين يصحح العقوبة على ارتكاب شرب ما هو نجس بينهما، الاقوى الثاني، لشهادة الوجدان الحاكم في باب الاطاعة و العصيان بعدم معذورية المكلف المفروض في ارتكاب شرب ما هو نجس واقعا.

لا يقال: فعلى هذا يلزم ثبوت العقابين في محل الفرض على من شرب كلا الإناءين، و هو باطل، ضرورة ان العلم بتكليف واحد لا يصحح العقابين إذ الآخر مشكوك، و ليس العقاب عليه الا عقابا بلا بيان.

لانا نقول: ان العلم الاجمالي بثبوت احد التكليفين يوجب عقابا واحدا على المخالفة المتحققة بينهما، فلو شرب الإناءين في محل الفرض يستحق عقوبة واحدة،

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست