responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 330

نحو الفعل.

و اما الثالث فلان اتيان الفعل ابتداء بداعي الامر بالاطاعة ليس اطاعة للامر المتعلق به، و لكن اتيانه بداعي الامر المتعلق به بداعي الامر بالاطاعة بحيث يكون الامر بالاطاعة داعيا الى ايجاد الداعي لا يضر بصدق الاطاعة، و لا بكون الامر المتعلق به مولويا، كما لا يخفى.

و الاولى ان يقال في وجه المنع: ان الارادة المولوية المتعلقة بعنوان من العناوين يعتبر فيها ان تكون صالحة لان تؤثر في نفس المكلف مستقلا، لان حقيقتها البعث الى الفعل، و بعبارة اخرى هي ايجاد للفعل اعتبارا و بالعناية، و الامر المتعلق بالاطاعة مما لا يصلح لان يؤثر في نفس المكلف مستقلا، لانه لا يخلو من امرين: اما ان يؤثر فيه امر المولى اولا؟، فعلى الاول يكفيه الامر المتعلق بالفعل و هو المؤثر لا غير، لانه اسبق رتبة من الامر المتعلق بالاطاعة، و على الثاني لا يؤثر الامر المتعلق بالاطاعة فيه استقلالا، لانه من مصاديق امر المولى و قد قلنا انّ من شان امر المولى امكان تأثيره في نفس العبد على وجه الاستقلال.

هذا كلّه في القطع المتعلّق بالحكم الواقعي الذي يكون طريقا محضا اليه.

[القطع الموضوعي و أقسامه‌]

و اما القطع الماخوذ في موضوع الحكم فلا اشكال في امكان تقييده بحصوله من سبب خاص، كما لا اشكال في امكان اعتباره على وجه الاطلاق فيتبع دليل اعتباره.

ثم اعلم ان القطع المأخوذ في الموضوع يتصور على اقسام: احدها ان يكون تمام الموضوع للحكم، و الثاني ان يكون جزءا للموضوع بمعنى ان الموضوع المتعلق للحكم هو الشي‌ء مع كونه مقطوعا به، و على اى حال اما ان يكون القطع المأخوذ في الموضوع ملحوظا على انه صفة خاصة، و اما ان يكون ملحوظا على انه طريق الى متعلقه، و المراد من كونه ملحوظا على انه صفة خاصة ملاحظته من‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست