responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 329

معلقا على عدم منع الشارع عن العمل بذلك الظن لا على وجه التنجيز كالاتيان بالمعلوم، و من ثم لو حكم الشارع بترك العمل بالظن في حال الانسداد لا ينافي حكم العقل.

و محصل ما ذكرنا من الوجه ان المخالفة لكونها قبيحة بقول مطلق لا تقبل الترخيص، و الاطاعة لكونها حسنة كذلك لا تقبل المنع، لا ان المنع عن العمل بالعلم مستلزم للتناقض حتى يرد عليه ما ذكرنا من الاشكال.

[المقام الثالث: هل يجوز ايجاب العمل بالقطع شرعا؟]

اما المقام الثالث:

اعنى قابلية العمل بالعلم اعنى الاطاعة لورود التكليف الشرعي المولوي عليه و عدمها فقد قيل في وجه عدم القابلية امور.

منها لزوم التسلسل لو تعلق الامر المولوى بالاطاعة، لان الامر بالطاعة لو كان مولويا يحقق عنوان اطاعة اخرى، فيتعلق الامر به لكونها اطاعة، و هذا الامر ايضا يحقق عنوان الاطاعة فيتعلق الامر به، و هكذا.

و منها اللغوية، لان الامر المولوي ليس إلّا من جهة دعوة المكلف الى الفعل و هي موجودة هنا فلا يحتاج اليه.

و منها ان الاطاعة عبارة عن الاتيان بالفعل بداعي امره، فلا يعقل ان يكون الامر بها داعيا اليها، و إلّا لزم عدم تحقق موضوع الاطاعة، و يستحيل ان يصير الامر المتعلق بعنوان داعيا الى ايجاد غير ذلك العنوان هذا.

و كلها مخدوشة اما الاول فلانه لا يوجد من الآمر الا انشاء امر واحد متعلق بطبيعة الاطاعة، و القضية الطبيعية تشمل الافراد المتحققة بها، فلا بأس بانحلال الامر المتعلق بالطبيعة الواحدة الى اوامر غير متناهية، لانتهائها الى ايجاد واحد، مضافا الى انقطاع هذه الاوامر باتيان المكلف فعلا واحدا، و هو ما امر به اولا، او انقضاء زمان ذلك الفعل.

و اما الثاني فلانه يكفي في الخروج من اللغوية تاكيد داعى المكلف، لانه من الممكن ان لا ينبعث بامر واحد، و لكنه لو تعدد و تضاعفت الآثار ينبعث‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست