responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 326

و اورد على اصل الدعوى نقضا بورود النهى عن العمل بالظن القياسى حتى في حال الانسداد، فاذا جاز النهى عن العمل بالظن عند الانسداد جاز النهى عن العمل بالعلم، لان الظن في تلك الحالة كالعلم.

و اجاب عن هذا الاشكال شيخنا الاستاذ «دام بقاؤه»، «بان القياس بالظن القياسي ليس في محله، لانّ العالم يرى الحكم الواقعي من غير سترة و لا حجاب، فالمنع من اتّباعه راجع الى ترخيص فعل ما يقطع بحرمته او منع فعل ما يقطع بوجوبه، فكيف يمكن ان يذعن به مع الاذعان بضده و نقيضه من الحكم المقطوع به في مرتبة واحدة، و هي مرتبة الحكم الواقعي، لانكشاف الواقع بحاقه من دون سترة موجبة لمرتبة اخرى غير تلك المرتبة ليكون الحكم فيها حكما ظاهريا لا ينافي ما في المرتبة الاخرى، بخلاف الظن القياسي فان النهى عنه في صورة الانسداد اذا صح ببعض الوجوه الآتية لا يكون إلّا حكما ظاهريا لا ينافي الحكم الواقعي لو خالفه كما اذا اصابه و وافقه» هذا ما افاده دام بقاؤه من الجواب [1].

اقول: و هذا لا يستقيم على ما ذهب اليه [2] من منافاة الحكمين الفعليين اللّذين تعلقا بموضوع واحد خارجي، سواء كانا واقعيين ام ظاهريين ام مختلفين [3]، و حصر دفع التنافي بين الحكم الواقعي و الظاهري بجعل الواقعي‌


[1] تعليقة المحقق الخراساني على فرائد الشيخ الاعظم «(قدّس سرّهما)» ص 4.

[2] تعليقة المحقق الخراساني على فرائد الشيخ الاعظم «(قدّس سرّهما)» ص 35.

[3] هذا بناء على ما اجاب به في حاشيته على الرسائل، و لكن عثرت بعد ذلك على كلام له «(قدّس سرّه)» في الكفاية، اورد فيه على نفسه عين ما اوردناه في المتن، ثم أجاب عنه بقوله:

«قلت يمكن ان يكون الحكم فعليّا، بمعنى انه لو تعلق به القطع على ما هو عليه من الحال لتنجز و استحق على مخالفته العقوبة، و مع ذلك لا يجب على الحاكم رفع عذر المكلف برفع جهله لو امكن او بجعل لزوم الاحتياط عليه فيما امكن، بل يجوز جعل أصل او أمارة مؤدّية اليه تارة و الى ضدّه اخرى، و لا يكاد يمكن مع القطع به جعل حكم آخر مثله او ضده، كما لا يخفى».-

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست