الأوّل: ان القطع هل يحتاج في حجيته الى جعل الشارع كما ان الظن كذلك اولا؟
الثاني: انه هل يمكن عقلا النهي عن العمل به اولا؟
الثالث: انه هل يقبل تعلق أمر المولى به ام لا؟
[المقام الأوّل: في حجية القطع و أنها نفسي]
اما الكلام في المقام الأوّل:
فنقول: الحق عدم احتياجه الى الجعل، فانه لو قلنا باحتياجه اليه لزم التسلسل، لان الامر بمتابعة هذا القطع لا يوجب التنجز بوجوده الواقعي، بل لا بد فيه من العلم، و هذا العلم ايضا كالسابق يحتاج في التنجيز الى الامر، و هكذا، مضافا الى انه لو فرضنا امكان التسلسل لا يمكن تنجيز القطع لعدم الانتهاء الى ما لا يكون محتاجا الى الجعل، و هذا واضح.
[المقام الثاني: هل يمكن النهي عن العمل بالقطع؟]
و اما المقام الثاني:
فقد يقال في وجه عدم قابليته للمنع: ان المنع عن العمل بالقطع يوجب التناقض، فان من علم بكون هذا خمرا و كون الخمر محرمة يحصل له من ضم هذه الصغرى الوجدانية الى تلك الكبرى المقطوع بها العلم بكون هذا حراما، فيرى تكليف المولى و نهيه عن ارتكاب هذا المائع من دون سترة و لا حجاب، فلو قال لا تعمل بهذا العلم رجع قوله الى الاذن في ارتكاب الخمر بنظر القاطع، و هو التناقض.