responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 218

حال افراده و وضوح انه ليس من بينها ما ينطبق عليه عنوان الخاص، صح التمسك بالعموم و استكشاف ان الفرد المشكوك ليس داخلا في الخاص، و هذا في المخصصات اللبية غالبا، و قد يتحقق في اللفظية ايضا، لكن بشرط كون النسبة بين الدليلين عموما من وجه، نظير الدليل على جواز لعن بنى امية و الادلة الدالة على حرمة سب المؤمن، و اما اذا كان المخصص الاخص مطلقا فلا مجال لما ذكرنا قطعا، ضرورة انه لو كان حال افراد العام مكشوفة لدى المتكلم و انه لا ينطبق على احد منها عنوان المخصص لكان التكلم بالدليل الخاص لغوا.

و ممّا ذكرنا يظهر انه ليس المعيار في عدم جواز التمسك كون المخصص لفظيا، كما انه ليس المعيار في الجواز كونه لبيا، بل المعيار ما ذكر، فتامل فيه.

[تنبيه:] [استصحاب العدم الازلى‌]

تنبيه: بعد ما عرفت سقوط العام عن الاعتبار فيما شك في انطباق عنوان‌


الصغرى لا يرجع فيه الى عموم الكبرى.

لانا نقول: انما نسلم ذلك في القيد المنفصل مع القطع بعدم ابتناء عموم الكبرى على الفحص عن الصغريات، و اما مع الانفصال و الاحتمال فلا نسلم التقييد في العام بحسب الكبرى، لكن هل هذه المرجعيّة باقية بعد وجدان الخلاف في مورد فيما عداه من الموارد اوانها ترتفع بعد ذلك اذ ينكشف بذلك عدم فحص المتكلم و قد كان مبنى الحجية احتمال الفحص؟ الحق ان يقال، قد يكون حجيّة العموم في المصداق المشتبه من باب احتمال فحص المتكلم ثم تكلمه مبنيا على ذلك بالعموم، و هذا لا يتحقق إلّا في القضايا الخارجيّة دون الحقيقية، فاللازم السقوط بواسطة وجدان اتصاف بعض الافراد، و قد يكون الحجية من باب احتمال طريقية عنوان العام و كشفه النوعى عن حال الافراد في نظر المتكلم و سوقه العموم مبنيا على هذه الجهة، و هذا يتحقق في كلتا القضيتين، كما في «لعن اللّه بنى امية قاطبة» حيث يحتمل أن سوق هذا العموم مبنى على غلبة كون الانتساب الى هذه الشجرة ملازما مع عدم ايمان صاحبه في نظر المتكلم، فاللازم البقاء على الحجية لان العام حينئذ من الطرق الظاهرية التي شانها الخطاء تارة و الاصابة اخرى «منه».

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست