responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 217

مشكوك العدالة و الفسق بلحاظ كونه مشكوك الحكم، لعدم امكان ملاحظة الشك في حكم المخصص موضوعا في الدليل المتكفل لجعل الحكم الواقعي، للزوم ملاحظة حال الشك اطلاقا و قيدا، و هما ملاحظتان متباينتان، فحينئذ لا يمكن الجمع بين كون الفرد المشكوك الفسق واجب الاكرام، و لو كان فاسقا في الواقع، و بين عدم وجوب اكرام كل فاسق في الواقع كما هو مفاد المخصص، فالفرد المشكوك لو كان عادلا يجب إكرامه بحكم العموم و لو كان فاسقا لا يجب بحكم المخصص و تعيين ان الفرد المذكور هل هو عادل او فاسق ليس على عهدة احد الدليلين، بل قد يكون المتكلم بكلا الدليلين ايضا شاكا، فلا معنى للتمسك باصالة العموم لتعيين مراده، كما هو واضح.

و بعبارة اخرى بعد خروج الفساق في الواقع من قوله اكرم العلماء يبقى حجية العام بالنسبة الى العلماء الغير الفساق، فكأنه ورد من اول الامر كذلك، فكما انه لو ورد من اول الامر مقيدا بعدم الفسق اذا شككنا في عدالة فرد من العلماء و فسقه لم يكن للتمسك بالعموم مجال كذلك لو ورد المخصص بعد صدور العام بصورة العموم.

نعم لو ظهر من حال المتكلم‌ [1] ان تكلمه بالعموم مبنى على الفحص عن‌


الورود، و اما على القول بشأنية الواقعي فلا، لامكان ان يكون الحكم في بعض افراد العام بملاك الشك و في الآخر بملاك آخر.

قلت: بعد ورود لا تكرم الفساق يصير العام في حكم اكرم العلماء الغير الفساق، و كما لا يجوز التمسك حينئذ بعمومه الفردى في الفرد المشكوك الفسق كذلك لا يجوز باطلاقه، لان انعقاد الظهور الاطلاقى متفرع على حجيّة العام في العموم الافرادي «منه».

[1] بل و لو لم يظهر و كان محتملا، فان معيار صحة الرجوع الى كلام المتكلم صحة السؤال عن نفسه بما هو متكلم، و مع الاحتمال يصح السؤال، فيصح الرجوع.

لا يقال: ينافي هذا مع القول بان المخصص المنفصل سواء كان لفظيا ام لبيا يوجب كالمتصل تقييد عنوان العام في مقام الحجية بحسب الكبرى، و من المعلوم ان الشك في مرحلة-

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست