responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 213

فالظاهر انه يكشف عن عدم كون الخاص مرادا في اللب مع استعمال لفظ العام في عمومه في مرحلة الاستعمال باحد الوجهين الذين ذكرا في المتصل، و لا يخفى ان هذا الظهور الذي يتمسك به لحمل العام على الباقي ليس راجعا الى تعيين المراد من اللفظ في مرحلة الاستعمال، بل هو راجع الى تعيين الموضوع للحكم جدّا، فان جعلنا المخصص كاشفا عن عدم كون الخاص موضوعا للحكم في القضية فنقول: مقتضى الاصل العقلائى كون المعنى الذي القى الى المخاطب موردا للحكم في القضية بتمامه، و اذا علمنا عدم دخول جزء منه تحت الحكم فمقتضى الاصل دخول الباقى، و ان جعلناه كاشفا عن عدم كونه موردا للحكم الجدى بعد شمول الحكم الانشائى المجعول في القضية له فنقول مقتضى الاصل كون الارادة المنشأة في القضية مطابقة مع اللب، و خرج عن تحت هذا الاصل الارادة المنشأة في القضية المتعلقة بالخاص فبقى الباقى، هذا

لكن لا يخفى ان هذا انما يجرى في العام الاستغراقى حيث انه ينحل الى ارادات عديدة متعلقة بموضوعات كذلك فخروج واحدة منها عن تحت الاصل المذكور لا يضر بالباقي، و اما المجموعى حيث ان الارادة فيه واحدة فينحصر وجه حمله على الباقى بعد خروج البعض في الاول فتدبر فيه.

احتج النافي لحجية العام في الباقي بالاجمال، لتعدد المجازات حسب مراتب العام و تعيين مرتبة خاصة تعيين بلا معين، و قد اجيب بان الباقي اقرب المجازات، و فيه ان المدار ليس على الاقربية بحسب الكم و المقدار [1] بل المعيار الاقربية بحسب زيادة الانس الناشئة عن المناسبة الخاصة بين المعنيين.


[1] و الانصاف ان الاقربية بحسب الكم موجبة لزيادة الانس، أ لا ترى انه قد تصل زيادة الخارج الى حد موجب للاستهجان.

ان قلت: هذا في العام المجموعي صحيح دون الاستغراقى.

قلت: الاستغراقي ايضا متحد مع المجموعى في اصل المعنى، فيجى‌ء فيه ايضا ما قلناه في المجموعىّ «منه».

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست