responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 183

للطبع لا تزاحم الجهة المنافرة له في الواقع كذلك الجهة الملاءمة للقوة العاقلة و المنافرة لها، و على هذا لو لم يؤثر الجهة المنافرة للعقل في استحقاق الفاعل للذم فلا مانع من تاثير الجهة الملاءمة له في استحقاقه للمدح.

و الوجه الثاني ان العناوين الطارية على التكاليف- مما لا يشملها ادلتها- يمكن ان تجعل موردا لحكم آخر غير ما تعلق بنفس الواقع، و بهذا يجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري، و من العناوين الطارية على التكليف كون المكلف معذورا من ذلك التكليف المتوجه اليه.

و اما القسم الثالث فالحق فيه بطلان العبادة فان الجهة المقبحة مؤثرة فعلا في تبعيد العبد عن ساحة المولى فلا يمكن ان يكون الجهة المحسنة مؤثرة في القرب، و به يعلم عدم امكان تعلق الامر به ايضا، لان العنوان الطاري لو كان بحيث لا يوجب عذرا للمكلف فحاله حال العلم بالحرمة، فكما انه في مورد العلم بالحرمة لا يمكن بقاء الامر و صحة العبادة كذلك في حال لا يعذر فيها عقلا فتامل جيدا.

[في النهي عن العبادة]

فصل: هل النهى عن الشي‌ء يقتضى فساده او لا؟

و لنقدم امورا:

[بيان الفرق بين هذه المسألة و المسألة السابقة]

احدها: ان الفرق بين هذه المسألة و المسألة السابقة ان المسئول عنه في السابقة جواز بقاء الامر و النهي فيما كان موردهما متحدا بحسب المصداق و متعددا بالمفهوم و عدمه، و في هذه المسألة ملازمة النهي المتعلق بالشي‌ء مع فساده.

قال المحقق القمي «(قدّس سرّه)» في بيان الفرق: ان مورد المسألة السابقة هو ما كان بين المامور به و المنهى عنه عموم من وجه و مورد المسألة ما كان بينهما عموم مطلق، ورد عليه في الفصول بان هذا الفرق ليس بسديد، بل الفرق انه‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست