responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 182

و اما القسم الثاني فالاقرب فيه صحة العبادة ايضا لوجهين:

احدهما ان يقال: ان الامر و ان امتنع تعلقه بهذا الفرد لكونه منهيا عنه في الواقع، إلّا انه لا يتوقف صحة العبادة على الامر، بل يكفى فيها وجود الجهة، كما مر فى باب الضد، و لا اشكال في وجود الجهة، لان النزاع مبنى على الفراغ منها.

فان قلت: فعلى هذا ينبغى ان يحكم بالصحة في مورد العلم بالحرمة ايضا لان الجهة موجودة فيه.

قلت: الوجه في عدم الحكم بالصحة فيما اذا علم بالحرمة ان الجهة لا تؤثر في قرب الفاعل لوجود الجهة المبعدة، بخلاف ما نحن فيه، فان الجهة المقبحة لا تؤثر في البعد لمعذورية المكلف، فلا مانع لافادة الجهة المحسنة تأثيرها.

فان قلت: ان الجهة المقبحة و ان لم تؤثر في الفاعل إلّا انها منافية للجهة المحسنة في نفس الامر و مزاحمة لها، فلا يبقى للفعل الخارجي حسن في نفس الامر حتى يتقرب به الفاعل باتيانه.

قلت: ليست الجهتان متضادتين من حيث ذاتهما، أ لا ترى وجود الخاصية الموافقة للطبع و المنافرة له في شرب دواء خاص واحد، بل التزاحم في رتبة تأثير كل منهما فيما يقتضيه من ارادة الشرب و عدمه و كذلك في مرحلة مدح العقلاء مرتكب ذلك الفعل المشتمل على جهتين او ذمهم اياه، و كما ان الجهة الملاءمة


الاثر بواسطة الشك فلا يلزم من توجه الامر محذور التكليف بالمحال، و لكن كيف يرتفع محذور التكليف المحال اللازم من اجتماعهما عند القائل بالامتناع، و بعبارة اخرى متى يرى المولى ذات الغصب و الصلاة لا يرى في نفسه الا النهى و يرفع اليد عن امره في هذا الموضوع الذي اجتمع فيه ذات الغصب و الصلاة هذا.

و لكن الذي يسهل الخطب ان اوامر الصلاة ليست باوامر فعلية ناظرة الى حال طرو الغصب حتى يلزم الاشكال المذكور بل انما هي اوامر ذاتية تشريعية، و الامر التشريعى اذا سقط النهى المزاحم له عن الاثر صار فعليا بحكم العقل «منه».

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست