responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 138

لان عنوان المقدمية ليس مما امر به، لانه ليس مما يتوقف عليه المطلوب، بل المطلوب انما يتوقف على نفس ترك الصلاة مثلا اذا كان ضدها مطلوبا، فلو جاز تعلق الامر بها لزم اجتماع الامر و النهى في شي‌ء واحد، فيكون ذلك من باب النهى في العبادات، هذا على القول بكون ترك الضد مقدمة.

و اما على القول بعدم مقدميته فان قلنا بكفاية الجهة في صحة العبادة و ان لم يتعلق به الامر لمانع عقلى‌ [1] كما هو الحق فلا اشكال في الصحة، و اما لو لم نقل بكفاية الجهة فيشكل الامر بان الامر بالضد و ان لم يقتض النهى عن ضده لعدم المقدمية، و لكنه يقتضى عدم الامر به لامتناع الامر بايجاد الضدين في زمان واحد، و حيث لا امر فلا يقع صحيحا، لان المفروض عدم كفاية جهة الامر في الصحة، فالمناص حينئذ منحصر في تصحيح تعلق الامر فعلا بالضد مع كون ضده الآخر مأمورا به.

و الذى يمكن ان يكون وجها لذلك احد امرين:

الاول: ما نقل عن بعض الاساطين من ان الامر بالضد انما ينافي الامر بضده الآخر لو كانا مضيقين، أما لو كان احدهما مضيقا و الآخر موسعا فلا مانع من الامر بكليهما، لان المانع ليس إلّا لزوم التكليف بما لا يطاق، و هذا


[1] لا اشكال في تصوير هذا الوجه بناء على القول بالحسن الذاتي في جميع العبادات، اعنى كونها بحسب ذواتها مع قطع النظر عن تعلق الامر بها معروضات للحسن الفعلى، و اما بناء على تبعية حسنها لتعلق الامر بها كما هو لازم من تصحيح الامر العبادي باخصية الغرض، فيشكل بانه مع سقوط الامر بمزاحمة الاهم لا يبقى حسن حتى يصير داعيا.

و يمكن الجواب بان الذي نقول بسقوطه للمزاحمة انما هو الامر الفعلى، و اما الامر الذاتي التشريعى فباق بحاله، و هو كاف في عروض الحسن العقلي، بل لو قلنا بالمبنى الاول اعنى عروض الحسن لذات الفعل العبادى ايضا لا بد ان نقول بتوقف صحة العبادة على وجود الامر التشريعى، أ لا ترى عدم صحة الظهر ممن اشتغل ذمته بالعصر و قد ضاق الوقت الا عن اربع ركعات «منه».

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست