responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 122

النار في المثال، فهذا غير معقول، و ان اراد أن التكليف متعلق بما هو شأن المكلف فهو راجع الى الامر بايجاد الواسطة.

توضيح المقام على وجه يرفع الابهام عن وجه المرام: ان الاعراض باعتبار النسبة الى محالها تختلف، تارة تكون نسبتها اليها بمجرد كونها حالّة بها من دون ان تكون صادرة عن محالها، كالموت و الحياة و السواد و البياض، و اخرى تكون نسبتها اليها من جهة انها صادرة عنها، كالضرب و القيام، أما ما كان من قبيل الاول فلا اشكال في عدم قابلية تعلق الطلب به، ضرورة ان الطلب يقتضى صدور الفعل عن الفاعل، و ما ليس من مقولة الحركة و الفعل لا يمكن تعلق الطلب به، لان ارادة الآمر مثل ارادة الفاعل في كونها موجبة لتحريك العضلات، غاية الامر أن الاولى موجبة لتحريك عضلات المأمور، و الثانية موجبة لتحريك عضلات المريد، و ظاهر ان ما ليس من قبيل الحركة لا يمكن تعلق ارادة الفاعل به فكذلك ارادة الآمر، فلو تعلق الطلب بحسب الصورة بمثل ما ذكر يجب ارجاعه الى ما يرجع الى فعل المأمور.

و الحاصل ان متعلق الطلب لا بد و ان يكون معنى مصدريا صادرا عن المخاطب بالخطاب، فلو لم يكن كذلك بان لم يكن من معنى المصدر، او كان و لم يكن صادرا من المأمور لم يمكن تعلق الامر به: أما الاول فلما عرفت، و أما الثاني فلما مضى من ان الارادة ما يوجب تحريك عضلات الفاعل الى الفعل و لا يمكن تحريكها الا الى فعل نفسه.

فتحصل مما ذكرنا أن الطلب اذا تعلق صورة بما ليس من الفعل الصادر من الفاعل يجب توجيهه بما يرجع الى ذلك، و من هنا يقوى التفصيل بين ما اذا تعلق التكليف بما ليس بينه و بين المكلف الا آلة توصل قوة الفاعل الى القابل، و ما اذا تعلق بالافعال التي ليست فعلا له بل هي افعال الواسطة، ففي الاول التكليف متعلق بنفس ذلك الفعل، و في الثاني يجب ارجاعه الى السبب، فليتامل جيدا.

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست