اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي الجزء : 1 صفحة : 78
الأوّل: أنّ هذا التعريف لا يشمل جميع المسائل الاصوليّة، مثل مسألة حجّيّة الظنّ على الحكومة.
توضيحه: أنّه قد بيّن في محلّه أنّهم أقاموا أدلّة لحجّيّة مطلق الظنّ، منها دليل الانسداد، و كانت له مقدّمات: منها: عبارة عن انسداد باب العلم و العلمي، و هي علّة لتسميته بدليل الانسداد. و على فرض تماميّة مقدماته فإنّهم بعد الاتّفاق على كونه دليلا عقليّا اختلفوا في نتيجة هذه المقدّمات، فقال بعضهم:
إنّ نتيجة دليل الانسداد حجّيّة الظنّ بنحو الكشف، بمعنى: أنّ العقل بالنظر إلى المقدّمات يكشف أنّ الشارع في تلك الحالة جعل الظنّ حجّة، فيكون الظنّ عنده حجّة شرعيّة.
و قال بعضهم: إنّ نتيجته حجّيّة الظنّ بنحو الحكومة، بمعنى: أنّ العقل الذي يحكم بحجيّة القطع مطلقا بحيث لا تناله يد الجعل نفيا و إثباتا يحكم عند تماميّة هذه المقدّمات بحجيّة الظنّ أيضا، فيكون الظنّ عنده حجّة عقليّة.
و لذا قال المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) [1]: إنّ التعريف المذكور لا يشمل حجّيّة الظنّ على الحكومة، فإنّه حجّة عقليّة، بخلاف حجيّته على الكشف، فإنّه حينئذ تكون حجّة شرعيّة كسائر الحجج و الأمارات الشرعيّة.
و يمكن أن يقال: كيف يشمل هذا التعريف حجّيّة القطع مع أنّه أيضا من الحجج العقليّة؟
و اجيب عنه: بأنّ مرادهم من الاستنباط في التعريف الاستنباط القطعي، و معلوم أنّ استنباط الظنّ ليس بقطعي، بخلاف القطع فإنّ استنباطه قطعي دائما.