responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 77

المطلب السابع في تعريف علم الاصول‌

و هذا البحث أيضا معركة الآراء بين العلماء، فعرّفه البعض: بأنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة.

توضيحه: أنّه لا يخفى أنّ العلوم التي لها دخل في الاستنباط متعدّدة و متكثرة، مثل: علم لغة العرب و أدبيّاته، و علم تفسير القرآن، فإنّ الاستنباط يتوقّف عليها قطعا؛ إذ مصادر الأحكام الشرعيّة تكون جميعا باللّغة العربيّة، و لكنّها خارجة عن علم الاصول، فإنّها غير ممهّدة للاستنباط و إن كان لها دخل فيه، و لكنّها وضعت للأغراض العامّة، فكلمة «الممهّدة» تخرجها من علم الاصول.

أقول: يرد عليه: أوّلا: بأنّ اشتمال التعريف على كلمة العلم ليس بصحيح؛ لما تقدّم مرارا من أنّ علم الاصول- بل كلّ العلوم- عبارة عن نفس المسائل، لا دخل للعلم بها في ماهيّتها قطعا.

و أورد عليه صاحب الكفاية (قدّس سرّه)[1] أيضا إشكالين مهمّين:


[1] كفاية الاصول 1: 9- 10.

اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست