responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 612

انتفى القيد ينتفي المقيّد رأسا، كما إذا قال المولى: اعتق رقبة مؤمنة- مثلا- و أحرزنا من الخارج وحدة مطلوبه و غرضه، و قد يكون بنحو تعدّد المطلوب كما في الصلوات اليوميّة المقيّدة بالأوقات الخمسة، فإنّه كان للمولى فيها مطلوبان: أحدهما: أصل صلاة الظهر- مثلا- و الآخر: إيقاعه في وقت خاصّ، فإن فات القيد يبقى المقيّد بحاله، فأمر ما نحن فيه دائر بين وحدة المطلوب بمعنى كون الفوريّة مقوّمة لأصل المصلحة؛ بحيث تفوت بفوات الفوريّة، و تعدّد المطلوب بمعنى أن يكون هناك مصلحة قائمة بذات الفعل و مصلحة اخرى قائمة بإيقاعه فورا.

و من المعلوم أنّ نهاية ما يستفاد من الآيتين عبارة عن نفس التقيّد، و دلالتهما على مطلوبيّة الطبيعة فورا، لا كيفيّة التقيّد و نوعه، فتصل النوبة إلى الاصول اللفظيّة و العمليّة، و يمكن أن يقال في مقام التمسّك بالأصل اللفظي: إنّ مقتضى الإطلاق عدم الوجوب في الزمان الثاني؛ لأنّه كما أنّ أصل التكليف يحتاج إلى البيان و التعرّض كذلك تحقّقه في الزمان الثاني يحتاج إلى البيان و التعرّض، و بعد تماميّة مقدّمات الحكمة و عدم تعرّضه له يستفاد عدم وجوبه في الزمان الثاني.

و إذا لم يكن إطلاق في البين و وصلت النوبة إلى الاصول العمليّة فكان هاهنا طريق لجريان الاستصحاب بنحو الكلّي من القسم الثاني؛ بأن نقول: بعد توجّه التكليف من المولى إلينا و حصول اشتغال ذمّتنا و دوران الأمر بين وحدة المطلوب- بحيث إن انتفى القيد ينتفي أصل التكليف- و تعدّد المطلوب- بحيث إن خالف القيد يبقى أصل التكليف- فنشكّ في بقاء التكليف و عدمه، فلا مانع من استصحاب أصل التكليف، كما إذا نذر أحد الحجّ مقيّدا بهذه‌

اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 612
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست