responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 611

بحسن الاستباق إلى الخير في مقابل تركه، لا أنّه يحكم بحسن الاستباق إلى بعض الخيرات بالنسبة إلى بعضها الآخر، كما أنّ العقل في مورد آية: أَطِيعُوا اللَّهَ* يحكم بلزوم إطاعة اللّه تعالى قبل الأمر، فالأمر في الآية أيضا يرشد إلى هذا المعنى.

على أنّه يجري إشكال الاستحالة في هذا الفرض أيضا؛ إذ العقل يحكم بحسن الاستباق إلى الخيرات، و الملاك عبارة عن صدق عنوان الخير بلا دخل للمراتب فيه، فلا محالة يتحقّق في مقام العمل التقدّم بالنسبة إلى البعض و التأخّر إلى بعض آخر، فما الفرق بين الخير المتقدّم و المتأخّر؟ فيلزم من وجوده عدمه، و هو محال، فلا تدلّ الآية على الإرشاد، كما أنّه لا تدلّ على الوجوب و الاستحباب، و هذا أمر غير معقول.

فتحقّق ممّا ذكرنا أنّه لا دليل لنا من اللغة على دلالة مطلق الأوامر على الفوريّة و لا من الآية و الرواية؛ لدلالة خصوص الأوامر الشرعيّة عليها، و لذا بطل القول بالفور بمعنى التقيّد به، كما بطل القول بالتراخي بمعنى التقيّد به.

استمراريّة الفوريّة و عدمها

و ذكروا في ذيل بحث الفور و التراخي مطلبا بعنوان التتمّة و التكملة، و هو أنّه على القول بالفور بنحو التقيّد في مطلق الأوامر أو في خصوص الأوامر الشرعيّة، فهل مقتضى الأمر الإتيان بالمأمور به فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب عليه الإتيان به فورا في الزمان الثاني أو لا؟ وجهان مبنيّان على أنّ مفاد الصيغة على هذا القول هو وحدة المطلوب أو تعدّده.

توضيح ذلك: أنّ القيد و المقيّد قد يكون بنحو وحدة المطلوب بحيث إن‌

اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 611
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست