responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 610

و لا يستفاد من كلام المستشكل بعد عدم الحمل على الوجوب معنى آخر، و لعلّ مراده الحمل على الاستحباب، مع أنّ الإشكال يجري بعينه في هذا الفرض أيضا؛ إذ الملاك في استحباب الاستباق هو الاتّصاف بالعناوين الخيريّة، فبعد اشتراك المتأخّر و المتقدّم في أصل الملاك يلزم من استحباب الاستباق إلى الخير المتقدّم عدم استحباب الاستباق إلى الخير المتأخّر.

و لعلّ مراده الحمل على الإرشاد؛ بأنّ العقل يحكم بحسن الاستباق إلى الخيرات، و الآية الشريفة تدلّ على هذا المعنى إرشادا، و هذا الحمل أولى من الحمل على الاستحباب.

و هذا البيان مخدوش: أوّلا: بأنّ ما يتّصف بالسبق عبارة عن المكلّفين لا الخيرات، و الظاهر من الآية أنّه يجب على كلّ مكلّف أن يستبق الخير من مكلّف آخر، لا أنّه يجب عليه أن يستبق إلى بعض الخيرات بالنسبة إلى بعضها الآخر، فالمسابقة بين المكلّفين، كما مرّ ذكره في الواجب الكفائي.

و ثانيا: أنّه لو سلّمنا و فرضنا أنّ الاستباق في الآية تكون بين الخيرات فلا يثبت المدّعى أيضا، فإنّ مجرّد عدم إمكان الجمع لا يوجب رفع اليد عن الوجوب و الالتزام بالحمل على الإرشاد، بل تصل النوبة إلى جريان قواعد باب التزاحم كمسألة إنقاذ الغريقين و الصلاة و الإزالة؛ لأنّ القاعدة تقتضي في مثل هذه الموارد تقدّم الأهمّ أو محتمل الأهمّية، و في صورة عدمهما كان المكلّف مخيّرا، فيكون مفاد الهيئة في الآية من مصاديق باب المتزاحمين، و يبقى على ظاهره بدون الحمل و التوجيه.

و ثالثا: أنّ الأمر الإرشادي تابع لما حكم به العقل من اللزوم أو الحسن قبل الأمر، و في مورد الآية صحيح أنّ العقل يحكم بالحسن، إلّا أنّه يحكم‌

اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست