responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 439

التلبّس بالمبدإ بنحو خاصّ على اختلاف أنحائه الناشئة من اختلاف الموارد تارة، و اختلاف الهيئات اخرى، من القيام صدورا- كالإعطاء و الضرب- أو حلولا- كالمرض- أو وقوعا عليه- كالضرب بالنسبة إلى المضروب- أو فيه- كمجلس و مسجد- أو انتزاع المبدأ عن الذات مفهوما مع اتّحاد معها خارجا كما في صفاته تعالى، أو مع عدم تحقّق إلّا للمنتزع عنه كما في الإضافات- نحو الابوّة- و الاعتبارات- نحو الملكيّة- التي لا تحقّق لها و لا يكون بحذائها في الخارج شي‌ء، ففي صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايرا له مفهوما و قائما به عينا، لكنّه بنحو من القيام، لا بأن يكون هناك اثنينيّة و كان ما بحذائه غير الذات، بل بنحو الاتّحاد و العينيّة و كان ما بحذائه عين الذات، و عدم اطّلاع العرف على مثل هذا التلبّس من الامور الخفيّة لا يضرّ بصدقها عليه تعالى على نحو الحقيقة إذا كان لها مفهوم صادق عليه تعالى حقيقة و لو بتأمّل و تعمّل من العقل، و العرف إنّما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم لا في تطبيقها على مصاديقها. هذا ملخّص كلامه (قدّس سرّه).

و ما يستفاد من كلام الإمام (قدّس سرّه)[1] و بعض الأعلام على ما في كتاب المحاضرات‌ [2] أنّه لا يعتبر في جري المشتقّ على الذات تلبّسها بالمبدإ حتّى نحتاج إلى توسعة دائرة التلبّس و شمول الموارد التي لا يساعدها العرف، و ينتهي الأمر إلى إنكار مرجعيّة العرف، بل المعتبر فيه واجديّة الذات للمبدا في قبال فقدانها له، و هي تختلف باختلاف الموارد، فتارة يكون الشي‌ء واجدا لما هو مغاير له وجودا و مفهوما، كما هو الحال في غالب المشتقّات.


[1] تهذيب الاصول 1: 128.

[2] محاضرات في الفقه 1: 291- 292.

اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست