responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 309

على وجه الحقيقة، و استعماله في الصلاة الفاقدة لفاتحة الكتاب على وجه العناية و المجاز، و هو كما ترى. هذا تمام الكلام في أدلّة القائلين بالصحيح و جوابها.

الكلام في أدلّة القول بالأعمّ‌

اعلم أنّ الأعمّي استدلّ بوجوه، و أوّل ما يصلح أن يكون دليلا له ما ذكرناه آنفا في ذيل الجواب عن الصحيحي من أنّه لو قلنا بأنّ المسمّى و الموضوع له عبارة عن المركّب الواجد لجميع الأجزاء و الشرائط بلا فرق بين شرائط القسم الأوّل و الثاني و الثالث بحيث إن تحقّق المسمّى في الخارج بلا زيادة و نقيصة من حيث الأجزاء و الشرائط الدخلية فيه يتّصف بعنوان الصحّة فله وجه.

و أمّا لو قلنا: بأنّ المسمّى عبارة عن المركّب الواجد لجميع الأجزاء و شرائط القسم الأوّل فقط، فلو تحقّق جميع ما له دخل في المسمّى بلا زيادة و نقيصة فهل يتّصف بالصحّة أم يتّصف بالفساد؟ و معلوم أنّ من شرائط صحّة الصّلاة إتيانها مع قصد القربة عند الكلّ، و عدم ابتلائها بالمزاحم الأقوى كالإزالة- على قول- مع أنّهما من شرائط القسم الثاني و الثالث. و هذا عين ما يدّعيه الأعمّي من أنّ لفظ الصلاة- مثلا- وضع للأعمّ من الصحيح و الفاسد، و لكن بشرط أن تكون الأركان موجودة فيها، فإنّ الصحيحي قائل بالتفكيك بين الأجزاء و بعض الشرائط؛ بأنّ الصلاة إذا كان فسادها لأجل فقدان فاتحة الكتاب فهي ليست بصلاة، و أمّا إذا كان فسادها لأجل فقدان قصد القربة فهي صلاة، و هذا لا يوجب الفرق في أصل الوضع للأعمّ، مع أنّ صريح الوجدان يمنع عن هذا الكلام؛ إذ لا شكّ في صحّة الصلاة في صورة نسيان فاتحة الكتاب، فضلا عن صدق لفظ الصلاة عليها، بخلاف قصد القربة فإنّها

اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست