responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 308

فإنّا نقول: إنّ الحاجة المذكورة لم تكن بحدّ تقتضي كون الاستعمال في الناقص على وجه الحقيقة ليثبت بها الوضع للأعمّ؛ لإمكان أن يكون استعمالها في الناقص بالعناية و المجاز و تنزيل الفاقد منزلة الواجد، و إذا كان الأمر في المركّبات المخترعة كذلك فمعلوم أنّ الشارع لم يتخطّ هذه الطريقة، بل سلك مسلكهم و وضع الألفاظ لخصوص الصحيح.

و فيه: أوّلا: أنّ صريح الوجدان يحكم بعدم كون إطلاق كلمة «السيارة» على فاقد جزء من الأجزاء على وجه العناية و المجاز، بل يطلق على الواجد و الناقص بنحو الحقيقة، كما نشاهده في محاورات الناس.

و ثانيا: أنّ الحاجة للاستعمال في الفاقد و الفاسد أوفر و أكثر من الحاجة للاستعمال في الصحيح؛ لأنّ للفاسد أبعادا مختلفة بتعداد الأجزاء و الشرائط، و يؤيّده كثرة السؤال و الجواب عن العبادات الفاسدة في الاستفتاءات و نحوها، و أمّا للصحيح فبعد واحد، و لا احتياج فيه إلى السؤال كما هو معلوم، فلعلّ الأعمّي يتمسّك به و استفاد منه لإثبات قوله، و أنّ هذا دليل لوضع الألفاظ للأعمّ؛ بأنّ حكمة الوضع عبارة عن حاجة الاستعمال، و هي تقتضي وضعها للأعمّ.

مع أنّ أساس القول بالصحيح مبتن على تخطّ الشارع عن طريقة العقلاء في مقام الوضع و التسمية، فإنّ العقلاء حين الوضع يلاحظون جميع الأجزاء و الشرائط، و يضعون اللفظ لجميعها.

و أمّا الصحيحي فيدّعي أنّ الشارع وضع اللفظ للأجزاء و شرائط القسم الأوّل، و أمّا شرائط القسم الثاني و الثالث فلا دخل لهما في المسمّى و الموضوع له، و هذا يستلزم أن يكون استعمال لفظ الصلاة في الصلاة الفاقدة لقصد القربة

اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست