responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 100

فبطلانه من أوضح الواضحات؛ لأنّ لازم ذلك تمكّن كلّ شخص من الإحاطة بتمام اللّغات، فضلا عن لغة واحدة.

و أمّا لو كان المراد من المناسبة الذاتيّة أن يكون سماع اللّفظ مقتضيا لانتقال الذهن إلى معناه ففيه: أنّ ذلك و إن كان بمكان من الإمكان ثبوتا و قابلا للنزاع، إلّا أنّه لا دليل على تحقّقها كذلك في مرحلة الإثبات، فلا يمكن الالتزام بها.

و يستفاد من كلمات الأعاظم دليلان لإبطال هذا الاحتمال: أحدهما: من كلمات الإمام- (دام ظلّه)-، و الآخر: من كلمات بعض الأعلام.

قال الإمام- (دام ظلّه)- [1]: ثمّ إن دعوى وجود المناسبة الذاتيّة بين الألفاظ و معانيها كافّة قبل الوضع ممّا يبطله البرهان المؤيّد بالوجدان؛ إذ الذات البحت البسيط التي لها عدّة أسماء متخالفة من لغة واحدة أو لغات، إمّا أن يكون بجميعها الربط بها، أو لبعضها دون بعض، أو لا ذا و لا ذاك. فالأوّل يوجب تركّب الذات و خروجها من البساطة المفروضة، و الأخيران يهدمان أساس الدعوى.

و قال بعض الأعلام‌ [2]: إنّه لا يعقل تحقّق المناسبة المذكورة بين جميع الألفاظ و المعاني؛ لاستلزام ذلك تحقّقها بين لفظ واحد و معاني متضادّة أو متناقضة، كما إذا كان للفظ واحد معان كذلك، كلفظ «جون» الموضوع للأسود و الأبيض، و لفظ «القرء» للحيض و الطهر، و غيرهما، و هو غير معقول.

و أمّا الدليل الذي أقاموه لنفي مدخليّة الوضع فهو: لو لا هذه المناسبة بين‌


[1] تهذيب الاصول 1: 14.

[2] محاضرات في اصول الفقه 1: 32- 33.

اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست