responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 476

و أمّا المادّة المشتركة بين الجميع المعبّر عنها بالهيولى و إن كانت باقية بالدقّة العقلية، إلّا أنّها هي ملكوت مبهمة و قوّة محضة صرفة لإفاضة الصورة عليها، من دون أن تكون بحدّ من الملاك كالشي‌ء من هذه العناوين، و لا تتّصف بالإنسانيّة أو الكلبيّة أو نحوها بحال من الأحوال. هذا تمام الكلام في القسم الأوّل من الجوامد.

بقي الكلام في بيان القسم الثاني من الجوامد، و هو عبارة عمّا إذا كان منتزعا عن أمر خارج عن مقام الذات، فلا ينبغي الريب في دخوله في محلّ النزاع، كعنوان الزوج، و الرقّ، و الحرّ، و أمثال تلك الأمثلة، إذ الذات فيه بحالها باقية بعد انقضاء المبدأ عنها، كما تقدّم مثاله في الزوجة الصغيرة.

و حينئذ يدخل في محلّ النزاع، من جهة أنّ الإطلاق عليها حال الانقضاء حقيقة أو مجاز.

و يؤكّد ذلك ما ذكرناه من شمول النزاع لهذا القسم من الجامد أيضا ما ذكره فخر المحقّقين و الشهيد الثاني (قدّس سرّهما) في الإيضاح و المسالك‌ [1]، من ابتناء الحرمة في المرضعة الثانية على النزاع في مسألة المشتقّ، في من كانت له زوجتان كبيرتان و زوجة صغيرة، و قد أرضعت الكبيرتان الصغيرة، فتحرم عليه المرضعة الاولى، لصدق أمّ الزوجة عليها، و الصغيرة، لصدق بنت الزوجة عليها.

و إنّما الكلام و الإشكال في المرضعة الثانية، فقد ابتنت الحرمة في هذه المسألة على النزاع في مسألة المشتقّ. فبناء على أنّه موضوع للأعمّ يصدق عليها عنوان أمّ الزوجة، باعتبار أنّ المرتضعة كانت زوجة فتحرم، و بناء على أنّه موضوع لخصوص المتلبّس بالمبدإ فعلا لا يصدق عليها هذا العنوان بالفعل،


[1] إيضاح الفوائد 3: 53، و مسالك الإفهام 1: 379.

اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست