responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 473

و ثانيهما ما يكون موضوعا لمعنى منتزع عن أمر خارج عن مقام الذات، و ذلك كما تقدّم مثل عنوان الزوج و الرقّ و الحرّ و ما شابه ذلك فهذه أربعة أقسام بالسبر و التقسيم. و محلّ البحث في هذه المسألة كما تقدّمت الإشارة إليه لا اختصاص له بالمشتقّات المصطلحة فقط كما ربما يوهم عنوان النزاع فيها، بل القسم الثاني من الجوامد داخل فيه أيضا، كما أنّه لا يعمّ جميع المشتقّات بل يختصّ بخصوص القسم الأوّل منها.

فملخّص الكلام أنّ النتيجة الحاصلة من جميع ما ذكرناه في المقام من الأقسام الأربعة عبارة عن أنّ محلّ البحث هنا في القسم الأوّل من المشتقّ و القسم الثاني من الجامد، و القسمان الآخران خارجان عن بحث كيفية وضع المشتقّ من الأصل و الأساس.

فانقدح بذلك التحرير أنّ النسبة بين المشتقّ في محلّ النزاع و كلّ من المشتقّ المصطلح و الجامد عموم من وجه كما تقدّم، لأنّ الأفعال بتمامها و المصادر كلّها مطلقا- المزيدة و المجرّدة- جميعا من المشتقّات الاصطلاحية بالقطع و اليقين، و لكنّها مع ذلك غير داخلة في محلّ البحث. و العناوين الانتزاعية مثل عنوان الزوج و الحرّ و الرقّ و أمثال ذلك من الجوامد، مع أنّها ليست من مقولة المشتقّ الاصطلاحي، إلّا أنّها داخلة في محلّ البحث و الكلام. فالنزاع يجري في كلّ عنوان جار على الذات باعتبار تلبّسها بالمبدإ بنحو من أنحائه، سواء كان ذلك المبدأ من إحدى المقولات التسع الواقعيّة حسب ما تقدّم كالكمّ و الكيف و الأين و أشباه ذلك، أم كان من توابعها كالشدّة و الضعف و السرعة و البطء، أم كان من الاعتبارات كالملكية و الزوجية و الحرّية و ما شاكلها، أم كان من الانتزاعيات كالفوقية و التحتية و السابقية و المسبوقية و الإمكان و الوجوب و الامتناع و أمثال ذلك كلّه.

اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست