responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 472

البحث يكون على شكلين:

أحدهما: ما يسمّى بالمشتقّ، و هو ما كان لكلّ واحدة من مادّته و هيئته وضع خاصّ مستقلّ و له مبدأ اشتقاق.

و الثاني: ما يسمّى بالجامد، و هو ما كان لمجموع من مادّته و هيئته وضع واحد لا وضعان مستقلّان، سواء كان المشتقّ من المقولات التسعة العرضية، أو من غيرها و من توابع الأعراض كالحركة، و السرعة و البطء اللتين تحملان على الحركة في مقام توصيف الحركة بالسرعة و البطء.

فعلى هذا البيان تكون النسبة بين محلّ النزاع و المشتقّ الاصطلاحي العموم و الخصوص من وجه، إذ المصادر من المجرّد و المزيد خارجة عن محلّ النزاع.

و مثل أسماء الفواعل و المفاعيل داخلة في محلّ النزاع، كما أنّ مثل بعض الجوامد يشمله جناح البحث كالزوج و الحرّ و العبد، لأنّ جميع ذلك يكون من أسامي الجوامد.

و بالجملة فإنّ المصادر سواء كانت من المصادر المجرّدة أو المزيدة خارجة عن حريم النزاع، لأنّها لا تحمل على الذات بالحمل الشائع، إذ ليس من سنخ الحمل الشائع في المحاورة أن يقال: زيد إكرام أو ضرب، و إنّما يقال: زيد عدل، من باب المبالغة، و لكن يكون من قبيل غير حمل الشائع من الإطلاقات المجازية.

و الحاصل لا ينبغي الشكّ في أنّ مثل هذا السنخ من المشتقّ خارج عن محلّ الكلام، كما أنّ ذلك السنخ من الجوامد داخل في محلّ النزاع، كما ذهب إليه فخر المحقّقين و صاحب المستند (قدّس سرّهما) في مسألة الرضاع.

و بالجملة فإنّ الجامد هو أيضا على شكلين، أحدهما ما يكون موضوعا لمعنى منتزع عن مقام الذات، كالإنسان و الحيوان و الشجر و التراب و نحو ذلك،

اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست