responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 328

الجهة الثالثة: أنّ المراد بالصحّة هل يختصّ بالشرائط و الأجزاء أو أنّه يعمّ غيرهما

، بحيث لا بدّ من أن لا يكون المكلّف مأمورا بشي‌ء في عرض الأمر بالصلاة، لأنّ الصلاة الصحيحة مشروطة بعدم الأمر بالشي‌ء في عرضها، إذ الأمر بالشي‌ء إذا كان مقتضيا للنهي عن ضدّه فتكون هذه الصلاة منهيّا عنها، فيكون النهي في العبادة موجبا لفسادها، فتكون الصلاة عندئذ باطلة.

و بالجملة، لا ينبغي الريب في دخول الأجزاء بتمامها في محلّ النزاع، بلا فرق بين الأركان كالركوع و السجود و التكبيرة و بين غيرها، كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى دخول شرائط المأمور به في محلّ النزاع.

و توهّم عدم دخولها في محلّ البحث و النزاع بادّعاء أنّ مرتبة الأجزاء مرتبة المقتضي، و مرتبة الشروط متأخّرة عن المقتضى، إذ الشروط دخيلة في فعليّة التأثير- كما في تقريرات شيخنا العلّامة الأنصاري (قدّس سرّه)[1]- و لا يمكن أخذها في المسمّى، لعدم كونها في رتبة الأجزاء فلا تكون متساوية الرتبة مع الأجزاء ليمكن أخذها في المسمّى في عرض الأجزاء، بل إنّها متأخّرة عن الأجزاء من حيث الرتبة فكيف يمكن أخذ المتأخّر في رتبة المتقدّم في المسمّى و الموضوع له مع عدم كونه في عرضه بل في طوله!.

مندفع، مندفع، إذ تأخّر الشرائط رتبة عن الأجزاء لا يستلزم عدم إمكان وضع اللفظ بإزاء المجموع من حيث المجموع عند تمامية الأجزاء و الشرائط، مع أنّ الوضع يكون سهل التناول، لأنّه كما تقدّم يكون وادي الاعتبار و التعهّد، و الامور الاعتبارية الوضعية التعهّدية قوامها يكون بيد الواضع و المعتبر. و من‌


[1] راجع مطارح الأنظار: 17، مبحث الصحيح و الأعمّ.

اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست