responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 327

كما تبيّن أنّ الصحّة و الفساد أمران إضافيان يختلفان باختلاف حالات المكلّفين، مثلا الصلاة قصرا صحيحة مقبولة من المسافر و فاسدة من الحاضر.

كما أنّها إذا وقعت إلى ما بين المشرق و المغرب صحيحة لمن لم يتمكّن من تشخيص القبلة، و باطلة غير صحيحة للمتمكّن من ذلك التشخيص، و هكذا بالنسبة إلى الحالات الاخرى المذكورة في الفقه.

فتحصّل أنّ الصحّة التي هي داخلة في المسمّى على أحد القولين في المسألة- من حيث الأجزاء و الشرائط و القيود فيه مع قطع النظر عن أيّ أثر يترتّب عليها- في مرتبة سابقة على ترتّب الآثار.

و من جميع ما ذكرناه في المقام ظهر أنّ الصحّة الفعليّة- التي هي منتزعة من انطباق المأمور به على المأتي به خارجا- خارجة عن محلّ الكلام بلا خفاء فيه و لا كلام؛ إذ من البديهي أنّها تكون في مرتبة متأخّرة عن الأمر، فكيف يتصوّر أخذها في المسمّى و في متعلّق الأمر، و من الواضحات أنّ المراد من الوضع للصحيح أو الأعمّ الوضع لما هو واقع في حيّز الأمر.

و على ذلك فلا وجه للترديد و القول بأنّ الصحّة و الفساد المبحوث عنهما في هذه المسألة، هل هي بمعنى التماميّة و عدمها من حيث موافقة الأمر، أو من حيث إسقاط القضاء و الإعادة، أو من حيث استجماع الأجزاء و القيود و الشرائط، أو من حيث ترتّب الأثر و عدمه، أو أمثال ذلك؟ فإنّك قد عرفت أنّ المبحوث عنه لا يمكن أن يكون إلّا التمامية و عدمها بالإضافة إلى الأجزاء و الشرائط، و أمّا بقية الحيثيات فهي أجنبيّة عن معنى كلمة الصحّة بمعنى التماميّة بالكلّية و الذات، بل هي من الآثار و اللوازم المترتّبة عليها في مرتبة متأخّرة، فلا وجه لإطالة البحث و الكلام في ذلك كما عن شيخنا المحقّق (قدّس سرّه).

اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست