responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 325

الصحيح من حيث الحقيقة بمعنى اللفظ و الكلمة، و لا من الفصول التي تتمّ بهما حقيقة الصحّة في حدّ نفسها، بل الأمر على هذا المنوال في سائر المركّبات العرفيّة و الشرعيّة.

فانقدح بما ذكرناه في المقام فساد ما التزم به شيخنا المحقّق (قدّس سرّه)[1] حيث أفاد ما هذا لفظه: «أنّ حيثية إسقاط القضاء و موافقة الشريعة و غيرهما ليست من لوازم التماميّة بالدقّة و التحقيق، بل من الحيثيات التي تتمّ بها الحقيقة في حدّ نفسه من جهة التمامية حيث إنّه في وعاء التحقيق لا ينوجد واقع للتمامية و الدرستي إلّا التماميّة من حيث إسقاط القضاء، أو من حيث موافقة الأمر في وعاء إتيان المأمور به تامّ الأجزاء و الشرائط أو من ناحية ترتّب الأثر بتلك الحيثية المتقدّمة و غير ذلك إلى آخر الحيثيات، و اللازم ليس من متمّمات معنى ملزومه فتدبّر»، ثمّ ذكر في هامش كتابه أنّه إشارة إلى أنّ اللازم إن كان من لوازم الوجود صحّ ما ذكر، و إن كان من لوازم الماهيّة فلا، إذ لا منافاة في لازم الماهية و عارضها بين اللزوم و كونه محقّقا لها كالفصل بالإضافة إلى الجنس، فإنّه عرض خاصّ له مع أنّ تحصّل الجنس بتحصّله.

وجه الظهور هو: أنّ إسقاط القضاء و الإعادة و موافقة الشريعة و غيرهما جميعا و كلّا من سنخ آثار التماميّة و لوازمها، و هي كما تقدّمت (التماميّة من حيث الأجزاء و الشرائط) و ليست من متمّمات حقيقتها؛ ضرورة أنّ لها واقعية مع قطع النظر عن هذه الآثار و اللوازم. و الظاهر أنّه وقع الخلط في كلامه (قدّس سرّه) بين تماميّة الشي‌ء في حدّ نفسه أعني بها تماميّته من حيث الأجزاء و الشرائط، و تماميّته بلحاظ مرحلة الامتثال و الإجزاء، فإنّه لا واقع لهذه التمامية مع قطع‌


[1] نهاية الدراية 1: 50.

اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست