responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 324

الأوّل يكون الأصل في استعمالات الشارع الاستعمال في الصحيح إلّا مع القرينة على الخلاف، و على العكس في الثاني.

بل النزاع يجري حتّى على القول بأنّ هذه الألفاظ استعملت في لسان الشارع في معانيها اللغويّة، و لكنّه أراد المعاني الشرعية من جهة نصب قرينة تدلّ على ذلك بنحو تعدّد الدالّ و المدلول، كما نسب هذا القول إلى الباقلاني‌ [1].

و الوجه في ذلك هو أن يقع النزاع في أنّ الشارع عند إرادته المعاني الشرعيّة بالقرينة هل نصب القرينة العامّة على إرادة المعاني الصحيحة، حتّى يحتاج الأعمّ إلى قرينة خاصّة، أو أنّه نصبها على إرادة الأعمّ، فإرادة الصحيحة تحتاج إلى قرينة خاصّة؟

الجهة الثانية: أنّه لا شكّ في أنّ الصحيح عبارة عن تحقّق المأمور به في الخارج‌

تامّ الأجزاء و الشرائط، كما أنّ الفاسد يكون على عكس ذلك الصحيح يعني غير تامّ من حيث الشرائط و الأجزاء؛ إذ الظاهر أنّ المتبادر من كلمة الصحيح و الصحّة عند الاستعمال ليس إلّا التامّ من الامور و الأشياء من حيث الشرائط و الأجزاء التي يعبّر عنها في اللسان الفارسي ب (درست) و (درستى) و هي معناها لغة و عرف.

فعلى هذا ظهر أنّ تفسير الفقهاء الصحّة بمعنى إسقاط القضاء و الإعادة، و المتكلّمين بمعنى موافقة الشريعة، فكلاهما من باب التعبير باللازم، فإتيان الصلاة مثلا إذا كان تامّ الأجزاء و الشرائط فلا محالة تكون موافقة للشريعة و مسقطة للإعادة في الوقت و القضاء في خارجه، و ليس شي‌ء منهما معنى‌


[1] قوانين الاصول: 38، في حاشية منه.

اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست