responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 321

بالأخصّ في خصوص مثل الصلاة و الصوم و الحجّ و أمثال ذلك من الفروع التي كانت مورد ابتلاء عامّة المسلمين في كلّ سنة و شهر مرّات عديدة، أو في يوم واحد كالصلاة اليومية التي تكون أكثر استعمالا من غيرها بالنسبة إلى بقيّة ألفاظ العبادات، من دون أن يكون لطروء شكّ فيه مجال لأهل الفضل و الكمال.

نعم يمكن التأمّل و التشكيك في إثباته في خصوص لسان النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لعدم العلم بأنّ الكثرة من الاستعمال في لسانه بتلك المثابة على حدّ حصول التعيّن من الوضع، كما أشار إلى ذلك الإشكال المحقّق صاحب الكفاية (قدّس سرّه) عند الأمر بالتأمّل‌ [1].

فإذا عرفت ما تلونا عليك تعرف أنّ الروايات التي وردت عنهم (عليهم السلام) و اشتملت على هذه الألفاظ واضحة المفاد، و أنّها تكون معلومة المراد في انسباق هذه المعاني منها عند الاستعمال بلا وجود أيّ قرينة في المقام، لأجل ثبوت الحقيقة المتشرعيّة في عصرهم (عليهم السلام) على ذلك الفرض، و مع هذا الفرض فتكون الثمرة التي كنّا نطلبها سالبة من الأصل و الأساس من هذا البحث باعتبار أنّ الروايات التي وصلت إلينا عن المعصومين (عليهم السلام) المشتملة على هذه الألفاظ كان المراد منها معلوما بلا شكّ و ارتياب. فإذن لا تبقى ثمرة لهذا البحث في المقام، بل لنا أن نقول: إنّه لا داعي لهذا البحث بعد ذلك إلّا تضييع جهود و أوقات الطلاب.

فنصيبنا من حيث النتيجة من هذا البحث المفصّل يتلخّص في الامور التالية:

الأوّل: أنّ الحقّ ثبوت الحقيقة الشرعيّة بالوضع التعييني المتحصّل بنفس الاستعمال.


[1] كفاية الاصول: 37.

اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست