responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 320

الحقيقة الشرعية تترتّب على القول بثبوت الحقيقة في لسان الشارع لا محالة، و لا أثر لكون هذه المعاني قديمة و من الامور الثابتة في الشرائع الماضية بالقياس إلى الثمرة المذكورة أصلا و أبدا. و لا يترتّب على كونها من المعاني الشرعيّة الحديثة أثر ما عدا التسمية بالحقائق الشرعية، فإنّ الثمرة التي ذكرت في المسألة و هي (حمل الألفاظ في استعمالات الشارع المقدّس على المعاني الشرعية بناء على الثبوت) لا تترتّب على كون هذه المعاني مستحدثة في هذه الشريعة، إذ المراد من تلك الألفاظ في استعمالات النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) هو هذه المعاني في استعمالاته، سواء قلنا بكونها معاني جديدة و حديثة في شرعنا، أم كانت معاني ثابتة في الشرائع السابقة. فعلى كلا التقديرين تعهّد الشارع المقدّس لهذه المعاني في استعمالاته قبال معانيها اللغوية، كانت مسمّيات بالحقائق الشرعية أو بالحقائق اللغوية، فلا فرق بين التسميتين في ثمرة النزاع أصلا و أبدا.

فتحصّل أنّ ما أفاده (قدّس سرّه) من توقّف ثبوت الحقيقة الشرعية على كون هذه المعاني مستحدثة في هذه الشريعة على تقدير تسليمه لا يترتّب عليه أيّ أثر.

و قد بقي الكلام بالنسبة إلى القسم الثاني و هو عبارة عن وضع التعيّني الذي يوجد من ناحية كثرة الاستعمال لا من ناحية الجعل و نصّ الواضع بعنوان المواضعة و التنصيص على التعيين.

و بالجملة، فإنّ هذا السنخ من الوضع- أي الوضع التعيّني- في زمن الأئمة لا سيّما من زمن الصادقين (عليهما السلام) ليس ببعيد و غير قابل للإنكار، بل إنّه معلوم كالشمس في رابعة النهار، بل من القريب إلى التصديق ثبوت ذلك السنخ من الوضع في زمن حياة أمير المؤمنين (عليه السلام)، بل و حتّى لا يبعد تحقّقه في عصر النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) في لسانه (صلّى اللّه عليه و آله) و لسان تابعيه، لكثرة استعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني و كثرة احتياج المكلّفين إلى السؤال منه (صلّى اللّه عليه و آله) في طروء مسائل كثيرة

اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست