لا ينبغي الريب في أنّ هذه المبادئ و القواعد على أقسام و أنواع:
القسم الأوّل: ما يدلّ على معرفة الحكم الشرعي باليقين
و العلم الوجداني بنحو البتّ و الجزم.
و يؤخذ هذا القسم من مباحث الاستلزامات العقليّة في مباحث مقدّمة الواجب، و مبحث الضدّ، و أبحاث اجتماع الأمر و النهي، و من بحث النهي في العبادات و أبحاث المفاهيم؛ إذ بعد إثبات القول بثبوت الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدّمته يحكم الوجدان السليم بعدم انفكاك وجوب المقدّمة عن وجوب ذي المقدّمة، و ذلك غير قابل للإنكار، فلا محالة يترتّب عليه العلم الوجداني بوجوب المقدّمة في ظرف وجوب ذيها عند ترتّب الصغرى على الكبرى، و ذلك بعينه جار في حصول اليقين، و العلم اللبّي بفساد الضدّ العبادي عند الأمر بضدّه الآخر عند ضمّ تلك الكبرى، مع ثبوت الملازمة بين الأمر بالشيء و النهي عن ضدّه.